⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4553 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . من حيث أن المدعين يهدفون إلى الحكم بأحقيتهم في صرف الإثابة بنسبة 165 % من عام 1994 حتى 30/6/1996 وبنسبة 190 % عن الفترة من 1/7/1996 حتى 31/7/1999 ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية . 2- الدعوى رقم 4553- 12 ومن حيث نه عن موضوع الدعوى : فإن المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن : " تضع السلطة المختصة نظاماًُ للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها . . . . " . ومن حيث أنه تنفيذاً للنص المتقدم فقد أصدر رئيس مصلحة الضرائب العامة الكتاب الدوري رقم (53) لسنة 1994 بتاريخ 17/9/1994 بشأن تقرير حوافز الإثابة للعاملين بالمأموريات والمناطق الضريبية وتضمن في البند ثالثاً منه الآتي : شاغلوا الوظائف المكتبية : (1) . . . . . . . . . . . . . . . (2) باقي الكتابين يتم الإثابة بنسبة 150% من الراتب الأساسي كحد أقصى وذلك مقابل أداء العمل المكلفين به على لوجه الأكمل ولرئيس المأمورية تخفيض هذه النسبة بما يتناسب والجهد المبذول . ويجوز رفع الحد الأقصى المشار إليه بواقع 15% من الراتب الأساسي لإثابة العاملين الذين يرى رؤسائهم تميزهم في عملهم كما وكيفا على أن تعرض الكشوف الخاصة بهم على رئيس المصلحة . وقد تضمنت القواعد العامة منه على أن الإثابة ليست حقاً مطلقاً ومعنى ذلك عدم صرفها بصورة جماعية وإنما يكون من حق رئيس المنطقة أو رئيس المأمورية حرمان العامل منها كلياً أو جزئياً في حالة عدم تحقيق الزيادة المطلوبة في الأداء أو في المعدلات الموضعية أو في حالة عدم التعاون . وحيث أنه بتاريخ 6/1/1996 صدر ملحق الكتاب الدوري رقم (53) لسنة 1994 بخصوص تعديل الحد الأقصى لإثابة الأداء المتميز للعاملين بالمصلحة - ونص في البند ( أولاً ) منه على زيادة الحد الأقصى لنسبة تميز الأداء في الإثابة بنسبة 25 % من المرتب الأساسي . ونص في البند ( ثانياُ ) " يسري ما سبق في البند ( أولا ) بالنسبة لجميع العاملين التابعين للجهات التالية : (أ) المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها . (ب) الإدارات المركزية والوحدات التابعة لها والإدارات المعاونة التالية : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . (4) الإدارة المركزية للأمانة العامة . ونص البند ( رابعاً ) " يسري العمل بذلك اعتباراً من شهر يوليو 1996 ) . ومؤدى ما تقدم إن العاملين بمصلحة الضرائب العامة يتم إثابتهم بنسبة 150% من راتبهم الأساسي كحد أقصى ولرئيس المأمورية تخفيض هذه النسبة أو الحرمان منها بالنسبة للمقصرين ، وأنه اعتباراُ من 6/9/1996 بصدور ملحق الكتاب الدوري المشار إليه فقد تم تعديل الحد الأقصى للإثابة المشار إليه وذلك برفعها بنسبة 25% من المرتب الأساسي اعتباراً من 1/7/1996 وهذه النسبة في الصرف تستصحب ذات الأحكام المتعلقة بنسبة 150% المشار إليها في منح الإثابة أي أنها تأخذ حكم الأصل بحيث أنها تصرف للعامل بقوة القانون إلا إذا رأى رئيس المأمورية تخفيضها وفي هذه الحالة فعلية ذكر الأسباب التي دعت إلى ذلك . وحيث أنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثبت بالأوراق أن المدعين يشغلون وظيفة كتب من الدرجتين الأولى والثانية بمنطقة ضرائب أسوان . ومن حيث أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أنها جاءت خالية مم يفيد نسبة أي إهمال للمدعين في أداء العمل المنوط بهم أو تقصيرهم في ذلك مما يقطع بقيامهم بالعمل المكلفين به على الوجه المطلوب ، وبالتالي يتوافر بشأنهم مناط استحقاق الإثابة المقررة بالكتب الدوري المشار إليه وملحقه الذي جعل صرف الإثابة بالنسبة لشاغلي الوظائف المكتبة رهيناً بأداء العمل على الوجه الأكمل وعدم قيام رئيس المأمورية بتخفيض النسبة بقرار مسبب وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق ، ومن ثم يتعين الحكم بأحقية المدعين في صرف الإثابة بواقع 150% من الراتب الأساسي اعتباراً من 18/9/1994 حتى 30/6/1999 ، وبنسبة 175% اعتباراً من 1/7/1996 حتى 31/7/1989 بالنسبة للمدعي الأول وحتى تاريخ الإحالة للمعاش بالنسبة لباقي للمدعين في 25/7/1998 للثاني و 15/7/1998 للثالث . وأما عن طلب المدعين الإثابة بواقع 15% لتكون الإثابة كلها بنسبة 190% فإن منح الإثابة بالنسبة المذكورة (15%) رهن بتقدير رئيس المأمورية الذي يكون له منحها للعامل المتميز في عمله كما وكيفا وعرض ذلك على رئيس المصلحة وهو ما لم يقم في حق المدعين ومن ثم يتعين القضاء برفض هذا الطلب . 3- الدعوى رقم 4553- 12 ومن المقرر أن من خسر الدعوى يلزم المصروفات . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعي في صرف الإثابة بنسبة 150% من المرتب الأساسي اعتباراً من 18/9/1994 حتى 30/6/1996 ، وبنسبة 175% اعتباراً من 1/7/1996 وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت جهة الإدارة المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداءً سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 28/9/2000 وقيدت بجدولها برقم 1253 لسنة 8 ق بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف الإثابة المقررة بالكتاب الدوري رقم 53 لسنة 1994 وملحقه الصادر عام 1996 بنسبة 190% من مرتبهم الأساسي وصرف الفروق المالية من عام 1994 حتى 30/7/1999 ، وما يترتب على ذلك من آثار . وذلك على سند أنهم من العاملين بمصلحة الضرائب العامة بأسوان ومأمورياتها ويشغلون الوظائف الكتابية والعمالية ، وبتاريخ 17/9/1994 أصدرت الجهة الإدارية الكتاب الدوري رقم 53 لسنة 1994 متضمناً منح العاملين شاغلي الوظائف المكتبية والعمالية بدل إثابة كما تضم تحديد الوظائف التي تتأثر بالإثابة المقررة لها لربط الموازنة زيادة ونقصاناً ، وأن نسبة الإثابة المقررة لوظائفهم لا تتأثر بربط الموازنة ، كما صدر ملحق الكتاب الدوري المذكور أنفاً عام 1996 متضمناً زيادة الإثابة بنسبة 25 % لتصبح الإثابة بنسبة 190 % من الراتب الأساسي وقد صرفت لهم جهة الإدارة اعتباراً من أغسطس 1999 مما يحق لهم صرف الإثابة كاملة بنسبة 165 % اعتباراً من عام 1994 حتى 30/6/1996 وبنسبة 190% اعتباراً م 1/7/1996 حتى 31/7/1999 ، وإزاء امتناع جهة الإدارة عن الصرف أقاموا دعواهم الراهنة وأرفقوا بها حافظة مستندات . وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الدعوى . وبجلسة 29/2/2004 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى هذه المحكمة حيث وردت وقيدت بالرقم المدون عاليه . وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/2/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/6/2005 مع مذكرات في شهرين قدم خلالها محامي الدولة مذكرة وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .