الطعن رقم 79 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1948-2-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمانحافظ ومصطفى مرعى و محمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت دعوى على وزارة الدفاع بإلزامها بمبلغ معين على أنه قيمة الآلات التي استولت عليها من المدعى عملاً بأحكام قانون التدابير الاستثنائية رقم 96 لسنة 1936، فدفعت الوزارة بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى لكونها من اختصاص اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون، فقضت المحكمة برفض الدفع، وقضت في الموضوع بعد مناقشة تقرير اللجنة الذي كان قد صدر في أثناء النظر في الدعوى بإلزام الوزارة بدفع مبلغ قدرته، ثم لما استأنفت الوزارة هذا الحكم طالبة إلغاءه فيما قضى به من الاختصاص، وعلى سبيل الاحتياط تعديل المبلغ الذي حكم به، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المذكور فيما قضى به من الاختصاص وبعدم جواز استئنافه بالنسبة إلى الموضوع اعتبارا بأن الدعوى بعد صدور قرار لجنة التقدير ومرافعة الخصوم في موضوعه قد أصبحت بمثابة معارضة في هذا القرار، والقانون المذكور ينص على اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في هذه المعارضة بحكم غير قابل للطعن - فهذا الحكم يكون قد استند إلى أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ أن تكييف هذه الدعوى بأنها معارضة بناءاً على استمرار طرفيها فيها بعد صدور قرار لجنة التقدير وتناول المحكمة له بالبحث بعد سماع دفاع الخصوم في موضوعه، في حين أن الثابت بالحكم أن الوزارة كانت تدفع بعدم الاختصاص وظلت متمسكة بهذا الدفع في جميع مراحل النزاع ولم تبد دفاعها في موضوع التقدير إلا على سبيل الاحتياط - ذلك لا يؤدى إلى اعتبار الدعوى معارضة في أمر التقدير، إذ مناقشة الموضوع احتياطيا ليس من شأنها أن تفيد التنازل عن الدفع الأصلي بعدم الاختصاص، وخصوصاً مع التسليم بأن الاختصاص المعين في القانون سابق الذكر متعلق بالنظام العام.