⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13048 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعـــــــت خلـــــف عبد المجيــــــد نائب رئيس مجلس الدولة رئيــــس المحكمـــــــــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمــــــن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة / سعيــــــــــد سيـــــــــد أحمـــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان مفـــوض الدولــــــــــــــة وسكرتارية السيد / هاشــــــــــــــــــــم كاشــــــــــــــف أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.. ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن إصدار ترخيص بناء لهما على القطعتين رقمي 9 بلوك 20 و 30 التقسيم التاسع مدينة نصر ، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه لما كانت دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع لا تتقيد بميعاد طالما كان الامتناع مستمراً ومن ثم يتعين القضاء بقبول الدعوى شكلاً. ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولهما : ركن الجدية وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائماً وبحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جيدة يرجح معها إلغاء القرار . وثانيهماً : ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وتوافر الركنين معا ضروري للحكم بوقف التنفيذ. ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1936 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أن " لا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ويقتضي عرض الشارع وبحد أقصى 36 متراً ولرئيس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقاً لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من الحد الأقصى للارتفاع. والمستفاد من ذلك النص أن المشرع خول رئيس مجلس الوزراء وحدة سلطة تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أدبي بذاته من الحد الأقصى للارتفاع، وذلك إذا كانت هناك حالة ضرورة قصوى تحقيقاً لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران. ولما كان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل من هذه الدعوى أن المدعيين يقدما بطلب للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي مدينة نصر لمنحهما ترخيص بالبناء على القطعتين رقمي 9 بلوك 20 و 30 بلوك 30 المنطقة التاسعة مدينة نصر إلا أن الجهة المذكورة امتنعت عن إعطاتها ترخيص بالبناء على القطعتين المشار إليهما بناء على تعليمات صادرة من رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة ، ولما كانت السلطة المختصة لتنفيذ البناء في منطقة معينة منوطة برئيس مجلس الوزراء وحدة لم يصدر قرار يحظر البناء في المنطقتين المذكورة وأن القرار رقم 896 لسنة 2003 الصادر من رئيس مجلس الوزراء خاص بإرتفاعات المباني بمناطق شرق مدينة نصر وليس يحظر البناء. وبالتالي فإن امتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن منح المدعيين ترخيص بالبناء على القطعتين المذكورتين ليس له ما يبرره قانوناً وليتحقق بذلك ركن الجدية المبرر للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ومن حيث إنه عن ركن الاستعمال فإن حرمان المدعيين من استقلال ملكهما دون سند قانوني يوقع لهم أضرار مادية وآلاما يتعين وجميعها أمور يتعذر تداركها مما مؤداه يحقق ركني طلبي وقف التنفيذ ويتعين تبعاً لذلك القضاء بوقف القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسبـــاب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــــائع أقام المدعيان هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/9/2001 وطلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن إصدار ترخيص لهما بالبناء على القطعتين رقمي 7 بلوك 20 و 30 بلوك 30 التقسيم التاسع - مدينة نصر - وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. وذكرا بياناً للدعوى إنهما يمتلكان القطعتين رقمي 7 بلوك 20 و 30 بلوك المنطقة التاسعة مدينة نصر وقد امتنع رئيس حي مدينة نصر الترخيص اللازم للبناء عليهما رغم استيفاء كافة المستندات اللازمة للترخيص وقد تبين لهما أن خطر البناء على القطعتين المذكورتين وجود تعليمات صادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة بقيد خطر البناء على القطعتين ملكهما وهذا الخطر مخالف للقانون وغير قائم على سند صحيح ويكون استناد الجهة الإدارية إلى هذا الخطر البناء على القطعتين ملكهما مخالف للقانون وخلصا إلى طلب الحكم لهما بالطلبات المذكورة نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عنهما حافظتي مستندات وقدم نائب الدولة حافظة مستندات وبجلسة 4/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 2/10/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة قررت من أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.