⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 399 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة وعضوية كل من السيد الاستاذ المستشار/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة / د/ احمد عبد الرحيم جودة وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ / احمد جلال ابراهيم مفوض ادولة وسكرتارية السيد/ مجدى سليمان امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث ان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3/5/2001 وقد اودعت صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/5/2001 اى خلال الميعاد القانونى واذا استوفى سائر وضاعه الشكلية والاجرائية الاخرى المقررة قانونا فيكون مقبولا شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 901 لسنة 28 ضد الجهة الادارية المطعون ضدها بصحيفة اودعتها قلم كتاب المحكمة الادارية بطنطا بتاريخ 23/11/1998 طالبة فى ختامها الحكم باحقيتها فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من الاجر الاصلي ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 1/7/1994 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات 0 وذكرت المدعية شرحا لدعواها انها تعمل بالجهة الادارية المدعى عليها باحدى الوظائف الواردة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزارء ارقام 711 لسنة 1986 و 955 و 956 لسنة 1983 الصادرة تنفيذا له ومن ثم فانها تعد من المخاطبين باحكامهم وتستحق صرف البدل والمقابل النقدى المطالب بهما 0 واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات السالف بيانها 0 تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث اصدرت حكمها المطعون فيه 0 تاسيسا على ان الوظيفة التى تشغلها المدعية منبتة الصلة بمرفق المياه والصرف الصحى ولا تندرج ضمن اى من الوظائف الواردة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزارء ارقام 955 و 956 لسنة 1983 و 711 لسنة 1986 الصادرة تنفيذا له ومن ثم فانها لا تعد من المخاطبين باحكامهم وبالتالى لا تستحق صرف البدل المطالب به 0 وتنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطا فى تطبيقه والخطا فى تطبيقه وتاويله وذلك استنادا الى انها تعمل باحدى الوظائف الواردة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزارء الصادرة تنفيذا له ومن ثم فانها تعد من المخاطبين باحكامهما وتستحق صرف البدل المطالب به 0 واختتمت الطاعنة صحيفة طعنها بطلباتها سالفة الذكر0 ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على ان ( تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والموقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب) وتنص المادة الثانية من ذات القانون عى ان ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى 60% من الاجر الاصلى تبعا0لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) وتنص المادة الثالثة منه على ان ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ونفاذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب ونص فى المادة الاولى منه على ان ( يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للوظائف وبالنسب المبينة لكل منها على اساس الاجر الاصلى للعامل (1) 0000000 (2) 00000000 (3) 0000000 (4) 20% لشاغلىالوظائف الاتية : اعمال المشروعات الجديدة خارج كافة المحطات مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب ومن حيث ان المستفاد من هذه النصوص السابقة ان المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب قضى بمنحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وناط برئيس مجلس الوزارء تحديد قواعد منح ذلك وتنفيذا لذلك صدر القرار رقم 711 /1967 المشار اليه بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب على النحو الوارد باحكامه ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان الطاعنة تشغل وظيفة كاتبة سكرتارية رابع بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة قليوبية بالدرجة الرابعة الكتابية وان العمل القائمة به فى هذه الجهة هو مسؤلة الوارد المتضمن جميع المكاتبات والشكاوى والطلبات المقدمة من العاملين بالوحدة والجهات التابعة لها بما فيهم العاملين بمياه الشرب والصرف الصحى اعتبارا من 1/1/1994 ومن ثم فانها تعد من المخاطبين باحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 /1986 الصادر تنفيذا له الامر الذى يحق لها صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الاجر الاصلى شهريا اعتبارا من 23/11/1993 اعمالا لاحكام التقادم الخمسى الا انها لا تستحق مقابلا نقديا عن وجبة غذائية حيث ان النسبة المذكورة غير مقرر لها مقابل نقدى واذا ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مستوجب الالغاء 0 ومن حيث ان الطاعنة قد اخفقت فى بعض طلباتها ومن ثم تلزم وجهة الادارة المصروفات مناصفة عملا بنص المادة 186 من قانون المرافعات 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباحقية المدعية فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من الاجر الاصلى شهريا اعتبارا من 23/11/1994 ورفض ما عدا ذلك من اثار والزمت الطاعنة وجهة الادارية المصروفات 0 المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث ان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3/5/2001 وقد اودعت صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/5/2001 اى خلال الميعاد القانونى واذا استوفى سائر وضاعه الشكلية والاجرائية الاخرى المقررة قانونا فيكون مقبولا شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 901 لسنة 28 ضد الجهة الادارية المطعون ضدها بصحيفة اودعتها قلم كتاب المحكمة الادارية بطنطا بتاريخ 23/11/1998 طالبة فى ختامها الحكم باحقيتها فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من الاجر الاصلي ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 1/7/1994 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات 0 وذكرت المدعية شرحا لدعواها انها تعمل بالجهة الادارية المدعى عليها باحدى الوظائف الواردة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزارء ارقام 711 لسنة 1986 و 955 و 956 لسنة 1983 الصادرة تنفيذا له ومن ثم فانها تعد من المخاطبين باحكامهم وتستحق صرف البدل والمقابل النقدى المطالب بهما 0 واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات السالف بيانها 0 تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث اصدرت حكمها المطعون فيه 0 تاسيسا على ان الوظيفة التى تشغلها المدعية منبتة الصلة بمرفق المياه والصرف الصحى ولا تندرج ضمن اى من الوظائف الواردة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزارء ارقام 955 و 956 لسنة 1983 و 711 لسنة 1986 الصادرة تنفيذا له ومن ثم فانها لا تعد من المخاطبين باحكامهم وبالتالى لا تستحق صرف البدل المطالب به 0 وتنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطا فى تطبيقه والخطا فى تطبيقه وتاويله وذلك استنادا الى انها تعمل باحدى الوظائف الواردة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزارء الصادرة تنفيذا له ومن ثم فانها تعد من المخاطبين باحكامهما وتستحق صرف البدل المطالب به 0 واختتمت الطاعنة صحيفة طعنها بطلباتها سالفة الذكر0 ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على ان ( تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والموقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب) وتنص المادة الثانية من ذات القانون عى ان ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى 60% من الاجر الاصلى تبعا0لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) وتنص المادة الثالثة منه على ان ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ونفاذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب ونص فى المادة الاولى منه على ان ( يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للوظائف وبالنسب المبينة لكل منها على اساس الاجر الاصلى للعامل (1) 0000000 (2) 00000000 (3) 0000000 (4) 20% لشاغلىالوظائف الاتية : اعمال المشروعات الجديدة خارج كافة المحطات مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب ومن حيث ان المستفاد من هذه النصوص السابقة ان المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب قضى بمنحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وناط برئيس مجلس الوزارء تحديد قواعد منح ذلك وتنفيذا لذلك صدر القرار رقم 711 /1967 المشار اليه بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب على النحو الوارد باحكامه ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان الطاعنة تشغل وظيفة كاتبة سكرتارية رابع بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة قليوبية بالدرجة الرابعة الكتابية وان العمل القائمة به فى هذه الجهة هو مسؤلة الوارد المتضمن جميع المكاتبات والشكاوى والطلبات المقدمة من العاملين بالوحدة والجهات التابعة لها بما فيهم العاملين بمياه الشرب والصرف الصحى اعتبارا من 1/1/1994 ومن ثم فانها تعد من المخاطبين باحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 /1986 الصادر تنفيذا له الامر الذى يحق لها صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الاجر الاصلى شهريا اعتبارا من 23/11/1993 اعمالا لاحكام التقادم الخمسى الا انها لا تستحق مقابلا نقديا عن وجبة غذائية حيث ان النسبة المذكورة غير مقرر لها مقابل نقدى واذا ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مستوجب الالغاء 0 ومن حيث ان الطاعنة قد اخفقت فى بعض طلباتها ومن ثم تلزم وجهة الادارة المصروفات مناصفة عملا بنص المادة 186 من قانون المرافعات 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباحقية المدعية فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من الاجر الاصلى شهريا اعتبارا من 23/11/1994 ورفض ما عدا ذلك من اثار والزمت الطاعنة وجهة الادارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
بتاريخ 31/5/2001اودع الحاضر عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة بهيئة استنئافية صحيفة طعن فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية بطنطا بجلسة 3 /5/2001 فى الدعوى رقم 901 لسنة 28 المقامة من الطاعنة ضد الجهة الادارية المطعون ضدها وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها والزمت المدعية المصروفات وطلبت الطاعنة للاسباب التى استندت اليها فى صحيفة طعنها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا باحقيتها فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من الاجر الاصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية بمبلغ عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات 0 وبعد اعلان الطعن الى الجهة الادارية المطعون ضدها قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضيره واعداد تقرير بالراى القانونى فيه تدوول نظر الطعن بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0