⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13033 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي "نائب رئيـــــس مجلــــس الدولة" ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد "نائب رئيس مجلس الدولة" وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد " نائب رئيس مجلس الدولة" وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد "مفـــــــــــــوض الدولــــة" وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً. ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قرارتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 18/4/1995 حتى 11/12/1999 ، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 7/6/2005 مرافعة. ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب ، ويكون على هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون. ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وإدارة شئونه وأموالـــه وسائر شئونه الأخرى فضلاً عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلاً عن الألم النفسي الذي كابده لدى الاعتقال وأثنائه ، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 13500 جنيه. ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. " فلهـــذه الأسبــــاب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره 13500 جنيه (ثلاثة عشر ألف وخمسمائة جنيه) وألزمتها المصروفات.
فقرة رقم -1
"الوقائـــــع" أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/9/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله. وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه تم اعتقاله خلال الفترة من 18/4/1995 حتى 11/12/1999 ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ، وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى. وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله والمصروفات. وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.