⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / د. محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولـة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعد مسعود محفوظ وكيل مـــــــــــــجلس الدولة أشرف خميس محمد مستشار مـــــــجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ إلهم محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / محمود محمد عبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0 وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا ، فأن يضحى مقبولا شكلا 0 وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص فى أن الطاعن كان فد أقام الدعوى رقم 329 لسنة 46 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 1/2/1999 طابا الحكم بأحقيته فى التعيين بوظيفة عمده قرية حفظ الغربية - مركز الواسطى - بمحافظة بنى سويف . وذكر شرحا لدعواه ، إنه تقدم بطلب للترشيح لشغل وظيفة عمدة قرية صفط الغربية وإنه يشغل وظيفة وكيل تعليم صناعى بإدارة ناصر التعليمية ، وأن دخلة الشهرى يبلغ 504.57 جنهيا ، إلا إنه فوجىء بصدور قرار جهة الإدارة برفض طلب ترشيحه ، لعدم اكتمال النصاب المالى لدية ، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون ، بحسبان أن المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ قد اشترطت فى المرشح لشغل وظيفة عمده أن يكون مالكا لخمسة أفدنه على الأقل أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن ثلاثمائة جنية شهريا ، وأضاف أنه يستأجر أرضا زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنه ، كما أن دخلة الشهرى يزيد على ثلاثمائة جنية ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم بطلباته آنفه البيان ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ، ارتأت فيه ، فيما تضمنه من عدم الموافقة على طلب تعين المدعى بوظيفة عمده قرية صفط الغربية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات 0 ولدى نظر الدعوى بجلسات المرافعة، طلب وكيل الخصم المتدخل قبول تدخل موكله انضماميا لجهة الإدارة ، وبجلسة 8/7/2000 قدم صحيفة معلنه بطلب التدخل 0 وبجلسة 23/12/2000 حكمت المحكمة : بقبول تدخل محرم أبو الوفا مصطفى خصما منضما إلى الجهة الإدارية المدعى عليها ، وبقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0 0 وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادتين 23،22 من القانون رقم 58لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1994 ، على أن الثابت من الأوراق أن المرتب الذى يتقضاة المدعى شهريا يبلغ 295.74 جنيها ، وبالتالى فأنه يقل عن النصاب المالى الذى اشترطه المشرع فى طلب الترشيح لتشغيل وظيفة عمدة ، وإنه لا ينال من ذلك كون المدعى يتقاضى حوافز شهرية وحوافز إضافية ومكافأة امتحان ، بحسبان أن المادة 22 من القانون المشار إليه قد احتفظت لمن يعين من العاملين بالدولة فى وظيفة عمدة بالمرتب والبدلات فقط ، ومن ثم فإنه لايجوز احتساب قيمة الحوافز و المكافآت ضمن النصاب المالى لطالب الترشيح الأمر الذى يغدو ومعه قرر جهة الإدارة باستبعاد المدعى من الترشيح قائما على سبب يبرره متفقا وصحيح حكم القانون 0 وحيث إن مبنى الطعن الماثل ، أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشأبه القصور فى التسبيب ، إذ استند فى قضائية إلى عدم اكتمال النصاب المالى فى شأن المدعى ، فى حين أن الثابت من الأوراق أن إجماع مرتبة يزيد على 440 جنهيا وقت التقدم بطلب الترشيح ، ألا أن استبعد قيمة الحوافز العادية والإضافية من الدخل الشهرى ، حال كون هذه الحوافز بنوعيها من عناصر وعاء هذا الدخل ، الأمر الذى يضحى من هذا الحكم خليقا بالإلغاء 0 وحيث إن القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1994 ينص فى المادة (3) منه على أن : يجب فيمن يعين عمده أو شيخا توافر الشروط الأتية 000000000000 5- ألا يقل ملكية من تقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنه بزمام القرية أو القرى المجاورة لها أو يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ثلاثمائة جنية شهريا من مجموع أوعية الدخل 0 وتنص المادة(22) من ذات القانون على أن : إذا تم انتخاب أو تعين أى من العاملين بالدولة عمده قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال شغله لوظيفة العمدة ويعتبر متفرغا لعملة كعمدة ويتمتع بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلى 0 وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع اشترط نصابا ماليا معينا فيمن يرشح لوظيفة عمده ، حتى تضمن وجود مورد يعتمد عليه فى حياته ، ويمكن من القيام بأعباء الوظيفة التى تحتاج إلى نوع من المظهر ، بحسبان أن المكافأة التى تمنح للعمدة هى مكافأة رمزية ، وأجاز المشرع للعاملين المدنيين بالدولة ترشيح أنفسهم لشغل هذه الوظيفة ، وقضى بأن يحفظ لمن يعين بها منهم بوظيفته وسائر مميزتها ، مع استمراره فى صرف راتبه وبدلاته من جهة الأصلية ، وذلك تشجيعا منه لذوى الكفاءات لشغل وظيفة العمدة 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3135 لسنة 36 ق بجلسة 28/3/1992 ) 0 وحيث إن الثابت من الأوراق ، أن الطاعن كان قد تقدم بطلب للتعين بوظيفة عمده قرية حفظ الغربية مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف ، ألا أن لجنة فحص الطلبات رفضت الموافقة على طلبه لعدم اكتمال النصاب المالى لدية ، تأسيسا على أن الثابت من كتاب إدارة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف أن أجمالى مرتبه هو 295.74 جنهيا ، وأن هذا الدخل يقل عن النصاب المالى المقرر قانونا وهو ثلاثمائة جنية كدخل ثابت بخلاف الحوافز والبدلات والأجور الإضافية 0 وإذ كان الثابت من كتاب المشار إليه أن الطاعن يتقاضى راتبا قدرة 295.74 جنهيا بالإضافة إلى حوافز شهرية بواقع 15 جنيه وحوافز إضافية بواقع 5.83 جنيهات ومكافأة امتحانات النقل بواقع 133.87 جنيها ، وأن إجمالى دخلة الشهرى هو 440.44 جنهيا ، مع ملاحظة أن الحوافز بنوعها تصرف كل أربعة أشهر ، وأن مكافأة الامتحانات تصرف فى نهاية العام الدراسى ، ولما كانت الحوافز والمكافآت المشار إليها تندرج بطبيعة الحال ضمن نوعية الدخل الثابت للطاعن ، باعتبار أنها تصرف بصفه دورية ، طالما كان العامل شاغلا لوظيفته ، الأمر الذى يسوغ معه استبعادها من عناصر الدخل الثابت للطاعن لدى حساب النصاب المالى المقرر لشغل وظيفة العمدة ، سيما وأن المشرع قد اعتد فى تقريره لهذا النصاب بمجموع أوعية الدخل الثابت ، ولم يقصره على وعاء وأحد فحسب ،، وهو ما يستفاد منه وجوب الاعتداد بكافة عناصر الدخل لدى حساب النصاب المالى للمرشح ، ولا يغير من هذا النظر القول بأن المشرع قد قضى بالاحتفاظ للعامل الذى يشغل وظيفة العمدة بمرتبة وبدلاته ، بما لا محال معه لحساب الحوافز والمكافآت التى يتقاضها ضمن النصاب المقرر لشغل الوظيفة ، بحسبان أن نص المادة (22) الذى أورد هذا الحكم إنما ورد فى مقام تحديد المعاملة المالية لمن يشغل عمدة من العاملين المدنيين بالدولة ، ولم يرد فى مقام تحديد النصاب المالى اللازم لشغل تلك الوظيفة ، والذى تكفلت ببيانه المادة الثالثة آنفه البيان بما لا يجوز معه إعمال هذا النص فى غير موضعه ، خاصة وأن هذا القول من شأنه تعطيل نص المادة الثالثة ، والتى أجازت استكمال النصاب المالى من مجموع أوعية الدخل المغيرة للمرتبات والمعاشات كالدخل الثابت من العقارات ، وهوما يفترض أن يكون مرتب وبدلات المرشح لشغل الوظيفة أقل من النصاب المالى المقرر 0 وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير النظر المتقدم ، فأنة يكون قد خالف صحيح حكم القانون ، بما يستوجب الحكم بإلغائه ، والمفاد مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه برفض طلب الطاعن لشغل وظيفة عمدة قرية صفط الغربية لعدم اكتمال النصاب المالى لدية 0 وحيث إن من يخسر الطعن ، يلزم مصروفاته ، عملا بنص المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********** حكمت المحكمـــــة :- بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإلغاء قرار رفض طلب الطاعن لشغل وظيفة عمدة قرية صفط الغربية ، وما يترتب عليه من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى 0
فقرة رقم -1
الإجراءات : ******** بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/2/2001 أقام الطاعن طعنه الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بجلسة 23/12/2000 فى الدعوى رقم 329 لسنة 46ق ، والقاضى منطوقة : بقبول تدخل محرم أبو الوفا مصطفى خصما منضما إلى الجهة الإدارية المدعى عليها ، وبقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0 وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات العمد والمشايخ الصادر بتاريخ 9/6/1998 ، فيما تضمنه من عدم الموافقة على قبول طلب تعينه بوظيفة عمدة لقرية صفط الغربية بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات 0 ونظر الطعن بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، فقدم الطاعن حافظة مستندات ، ثم أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ، ارتأت فيه الحكم ، بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر من لجنة فحص طلبات المتقدمين لشغل وظيفة عمدة بمديرية أمن بنى سويف بتاريخ 9/6/1998 ، فيما تضمنه من عدم الموافقة على طلب الطاعن للتعين بوظيفة عمدة قرية حفظ الغربية مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ونظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، فقدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته ، وقدم المطعون ضده الثالث حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه 0 وبجلسة 11/5/20004 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 23/11/2004 ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة بجلسة 27/11/ 2004 لتغير تشكيل هيئة المحكمة ، وبذات الجلسة حجزت الدعوى للحكم ، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتمله على أسبابه لدى النطق به 0