⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-6-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور محمد المفتى الجزايرلى و أحمد على علوبة و مصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة - بعد أن أقامت الدليل على تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث الصادر منه العقد المطعون فيه - أخذت بقول الطاعنة فيه بأن التوقيع عليه بختمها، الذي كان وديعة عند والدها، بوصفها شاهدة إنما كان في غيبتها وبغير إذنها، فذلك مفاده أن الحكم اتخذ من ثبوت تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث دليلاً على تزوير التوقيع بختم الطاعنة بالطريقة التي قالت عنها، وهذا لا يقدح في سلامته. وهو إذا كان قد وصف قول الطاعنة هذا بأنه دفاع مع أنه ادعاء فذلك لا يعتد به، متى كان هذا القول قد ثبت بدليل سائغ. ثم إنه لا يصح النعي على هذا الحكم بأنه لم يرد على ما طلبه المتمسك بالعقد من تحقيق استرداد حيازة الطاعنة لختمها وتوقيعها به العقد، فإن ما قالت به المحكمة من تزوير التوقيع بالختم يتضمن الرد على هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد أقامت حكمها بتزوير العقد المطعون فيه على أدلة مثبتة لذلك فإنها لا تكون بعد بحاجة إلى أن ترد استقلالا على كل ما أدلى به المتمسك بهذا العقد من ثبوت وضع يده على الأرض التي هي محله، ولا بصدور عقد آخر عن جزء منها صدق عليه البائع قبل وفاته، ولا بإقرار من عدا الطاعنة فيه بصحته. فإن كل ذلك ليس إلا من قبيل الحجج التي يتضمن الرد عليها إقامة الحكم على أسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.