⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12915 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتـــور/ صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ناجى صلاح عبد ألحى سليم نائب رئيس مجلس الدولة و / السيد العربي احمد حسن المستشار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار/ كريـــم عادل القاضي مفوض الدولــــــــــــــــة وســـــــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــــــــد / مجدي مرسى أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها أثناء الخدمة0 ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا. ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 ، معدلا بالقانون رقم 219 لسنة1991 تنص على أن " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ............... 0 ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية ...... 0 فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز اجر أربعة اشهر " 0 ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المشرع منح العامل الحق في الحصول على أجازة اعتيادية سنوية ، وأجاز له الاحتفاظ بما قد يكون له من رصيد تلك الأجازة ، فإذا انتهت خدمة العامل ، وكان له رصيد من الأجازات حق له اقتضاء مقابل نقدي عن هذا الرصيد فيما لا يجاوز الأربعة اشهر ، وعلى أن يحسب البدل على أساس الأجر الاساسى عند انتهاء الخدمة مضافا إليه العلاوات الخاصة 0 ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47لسنة1978 المشار إليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد مرجعه أسباب اقتضتها مصلحة العمل " الدعوى رقم 2لسنة21ق دستورية جلسة 6/5/2000 " 0 ومن حيث انه وفى ضوء ما تقدم ولما كان عدم حصول العامل على أجازاته السنوية الاعتيادية - مرده كأصل عام وواقعي وطبقا للمجرى العادي للأمور - تحقيق مصلحة العمل وان بقاء العامل في غير عمله غير ضان عليه بوقته ولا مقتصد فيه باقتضاء ما يستحق من أجازات قررها المشرع ، يقيم قرينة على أن ذلك كان مرجعه مصلحة العمل ، ومؤدى ذلك حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا دون تحديد بمدة معينة يستحق عنها هذا المقابل 0 ومن حيث كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي كان يعمل بالتربية والتعليم بالقاهرة وبتاريخ 6/1/2003 أحيل إلى المعاش ولم تصرف لها جهة عمله المذكورة مقابلا نقديا عن رصيد أجازاته الاعتيادية سوى مقابل أربعة اشهر فقط ، ومن ثم فانه عملا بما تقدم ، فان المحكمة تقضى بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تصرف للمدعية مقابلا نقديا عما تبقى لها من عن كامل رصيد أجازاتها الاعتيادية ومقداره 829 يوما فقط " ثمانمائة وتسعة وعشرون يوما لا غير " مقدرا بالأجر الاساسى الذي كان تصرفه المدعية عند انتهاء خدمتها مضافا إليه العلاوات الخاصة ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة ......... بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــع: ------------------ بتاريخ 3/3/2004 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء الخدمة. وقالت المدعي شرحا دعواه انه كان يعمل بالتربية والتعليم بالقاهرة وعند إحالته إلى المعاش بتاريخ 6/1/2003 قامت جهة عمله بمنحه مقابل نقدي عن أربعة اشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء الخدمة في حين أن له رصيد من الأجازات يزيد على الأشهر الأربعة يستحق عنها المقابل النقدي تعويضا له عن هذا الرصيد ، ورغم ذلك فقد رفضت جهة الإدارة صرف هذا المقابل له ، مما حدا به إلى إقامة دعواه هذه بغية الحكم له بسالف طلبه. وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوض الدولة على النحو الثابت بالأوراق ، ثم أعدت الهيئة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى على النحو الوارد به. وقد عينت المحكمة جلسة 27/6/2005 لنظر الدعوى ، وبجلسة 27/6/2005 تقدمت هيئة قضايا الدولة ببيان بحالة المدعى الوظيفية وبيان برصيد أجازاته ، كما تقدمت بمذكرة طلبت في ختامها الحكم : اصليا : برفض الدعوى ، واحتياطيا : الدعوى لحين الفصل في طلب التفسير. وبجلسة 10/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه.