الطعن رقم 44 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
السعيد عبده عوض شاهين نائب رئيس مجلس الدولـــــة
و رئيس محكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح أحمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولـــــة
نصر منصور سيلمان نائب رئيس مــجلس الدولـــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عبد النبى على محمود زاهر مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
توفيق محمود سلامة أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، إتمام المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 168 لسنة 2001 الصادر بإزالة التعدى الواقع منه على جانب الطريق السريع رقم / 5 الموصل من بنها إلى المنصورة بناحية جمجرة مركز بنها - قليوبية - مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فأن الأوراق جاءت خلوا مما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل إيداعه صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/10/2001 فمن ثم الدعوى تكون أقيمت خلال الميعاد القانونى المقرر ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فأن المادة (1) من القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة تنص على أنه (تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية :-
أ- طرق حرة ب - طرق سريعة جـ- طرق رئيسية دـ طرق إقليمية 000) 0
وتنص المادة (10) من القانون المشار إليه على أن ( تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلى الطريق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة 0000 محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية :-
أ- لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عد إقامة أية منشآت عليها ولا تسرى هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأراضى زراعية 00000 )
ب- 0000) 0
وتنص المادة (12) على أنه ( مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العامة ولمسافة توازى مثلا وأحد للمسافة المشار إليها فى المادة ( 10 ) 000000 ) 0
كما تنص المادة (15) من ذات القانون على أنه ( 0000 فى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف ) 0
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة ، أن المشرع حظر إقامة آية مبانى أو منشآت على جانبى الطرق العامة وللمسافات التى حددها بنص المادة (10) من القانون رقم 84 لسنة 1986 المشار إليه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المشرفة على هذه الطرق ، وفى حالة أى مخالفة أى حكم من هذه الأحكام ، يكون لهذه الجهة سلطة إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف0
ومن حيث إنه ترتيبا لما تقدم ، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن المدعى أقام مبانى بجوار الطريق السريع رقم /5 الموصل من بنها إلى المنصورة بناحية جمجرة مركز بنها - قليوبية - دون ترك المسافة القانونية المقررة ودون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة بالمخالفة لأحكام المادة (10) سالفه الذكر ، فمن ثم فإنه وأعمالا لأحكام المادة (15) فان القرار رقم المطعون فيه إذ صدر بإزالة هذه الأعمال يكون - بحسب الظاهر من الأوراق - صدر قلم على سند صحيح من الواقع والقانون الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار ، مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه 0
ولا ينال من ذلك ما أشار إليه المدعى فى صحيفة دعواه من العمال موضوع القرار المطعون فيه مقامة داخل ملكة الخاص ، ذلك أنه لم يقدم ثمه دليل يؤيد صحه ما أشار إليه ، الأمر الذى يعدو كونه قولا مرسلا جاء مفتقرا السند والدليل ، كما لاينال من ذلك أيضا ما أشار إليه من أنه صدر لصالحة حكم جنائى فى القضية رقم 3904 اسنة 1988 جنح مركز بنها قضى فيها ببراءته من التهمة المنسوبة إليه ، ذلك أن الثابت من مطالعة الحكم المشار إليه أنه صدر بشأن واقعة تعدية على الأرض الزراعية 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بأحكام المادة ( 184) مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى المصروفات ،وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائع
********
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 /10/2001 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 168 لسنة 2001 الصادر بإزالة التعدى الواقع منه بجوار الطريق السريع رقم / 5 الموصل من بنها إلى المنصورة ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه نما إلى علمه صدور قرار جهة الإدارة المطعون فيه متضمنا إزالة هذا أعمال البناء المقامة منه على جانب الطريق السريع رقم / 5 الموصل من بنها إلى المنصورة بناحية جمجرة مركز بنها - قليوبية - دون ترك المسافة القانونية المقررة ، ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون حيث إنه صدر دون إجراء معاينة لأعمال البناء المراد إزالتها على الطبيعة واستدعائه لسماع أقوالة ، وأن هذه الأعمال مقامة داخل ملكه الخاص بعد ترك المسافة القانونية ، الأمر الذى دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفه الذكر 0
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، وأودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها ، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عندالنطق به 0