الطعن رقم 4500 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين الدكتور / عاطف نصر مسلمي مستشار مجلس الدولـــة
و / جمال عبد العال حسين مستشار مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / جمال محمود عمارة سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد كامل أجازاته مورثهم الاعتيادية قبل تركة الخدمة بمجموع ( 635 ) يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
تابع الحكم في الدعوى رقم 4500 لسنة 3 ق
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا بحسبانها من دعاوى الاستحقاقات ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانونيين رقمي 15 لسنة 1983 ورقم 219 لسنة 1991تنص على انه :
" يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ................. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنة لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلي الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة اشهر و لا تخضع هذة المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنة من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
" يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/5/2000" .
ومن حيث أنة ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جملة رصيد أجازات مورث المدعين الاعتيادية قبل انتهاء مدة خدمتة بالجهة الإدارية المدعي عليها بلغ ( ستمائة خمسة وثلاثون ) يوما بينما قامت الجهة بصرف مقابل أربعة أشهر ( 120 ) يوما من هذة الأجازات .
ومن حيث أن ما أشارت إليه جهة الإدارة في سياق ردها على الدعوى من أنة كان يجب على المدعي إثبات أن عدم حصولة مورثهم على أجازاتة الاعتيادية كان راجعا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل إذ أن ذلك مردود علية بأن المستقر علية أنة وأن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا إن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقة في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الثر الحاسم في تلك المنازعات إيجابيا أو سلبيا ولذا فإن هذه الجهة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعقلة بموضوع النزاع في إثباتة إيجابيا أو نفيا ومن جهة أخرى فإن ملف خدمة الموظف وهو مرأة حياتة الوظيفية تحت يد جهة الإدارة وهي التي تتولي حفظ الأوراق والمستندات المتعلقة بالأجازات فية وليس للعامل دخل فيما يحتوية هذا الملف من الأوراق تؤيد أو تنفي تعلق أو عدم تعلق قيامة بالأجازة بمصلحة العمل .
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد صحة ما أشارت إلية في هذا الشأن الأمر الذي يتعين معة الالتفات عنة وعدم الأخذ به سيما وأن الجهة باعتبارها القائمة على تنظيم المرفق العام وضمان استمرار وحسن سير العمل هي المنوط بها قانونا تحديد ما إذا كانت مصلحة العمل في حاجة إلي بقاء العامل دون الحصول على أجازاتة الاعتيادية يعد قرينة على أن ذلك راجع إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل وألا لما صرحت له بذلك ومنحة هذه الأجازة خاصة وأن تقدير قبول القيام بالإجازة أو رفضها يرجع إليها أو حدها ودون تدخل من طالب الأجازة .
ومن حيث أن الأوراق قد جاءت خلوا من أن عدم حصول مورث المدعين على الأجازة يرجع لأسباب خاصة به وليست مرتبطة بمصلحة العمل ومن ثم فأنة يحق لهم الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاة مورثهم الاعتيادية قبل ترك الخدمة بمجموع (خمسمائه وخمسة عشر) يوما بعد خصم ما يسبق صرفه له من رصيد هذه الأجازات بمجموع أربعة اشهر120 يوم كامل رصيد هذه الأجازات البالغ ( ستمائة وخمسة وثلاثون ) يوما مع مراعاة خصم الأجازات الوجوبية بواقع ستة أيام في السنة من المستندات التي لم يحصل فيها الدعي على أجازة .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته مورثهم الاعتيادية عن المدد المطالب بها ( على النحو المبين بالأسباب ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/8/2003 طالبوا الحكم في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد اجازتة مورثهم الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل تركة العمل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعين شرحا لدعواهم أن مورثهم كان يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة فني زراعي أول وانتهت خدمتة بتاريخ 25/12/1999 للوفاة وكان رصيد أجازاتة الاعتيادية عند انتهاء خدمتة يزيد بكثير عن أربعة أشهر إلا إن جهة الإدارة قامت بصرف المقابل النقدي عن هذه الأجازات في حدود أربعة أشهر فقط طبقا لنص المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته . طبقا لما انتهت إلية المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن فأنة يحق لهم صرف المقابل النقدي لرصيد أجازتة مورثهم الاعتيادية كاملا :
وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر .
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها0
وأودعت تقريرا بالرأي ا ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعين في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثهم الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل تركة الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .
وقد عين لنظر الدعوى جلسة 1/10/2005 وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0