⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4498 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال عبد العال حسين وكيل مجلس الدولــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الفتاح عباس مفــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / جمال محمود عمارة أمـــــين الســـــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد كامل أجازات مورثهم الاعتيادية قبل تركه الخدمة بمجموع ( 451 ) يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا بحسبانها من دعاوى الاستحقاقات فإنها مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانونين رقمي 15 لسنة 1983 ورقم 219 لسنة 1991تنص على انه : تابع الدعوى رقم4498 لسنة 3 ق " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية000000 ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة إعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلي الأجازة الإعتيادية المستحقة له عن تلك السنة . فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة اشهر و لا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم 0 ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل . " يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000 . ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جملة رصيد أجازات مورث المدعين الإعتيادية قبل إنتهاء مدة خدمته بالجهة الإدارية المدعي عليها بلغ ( أربعمائة واحد وخمسون ) يوما بينما قامت الجهة بصرف مقابل أربعة أشهر ( 120 ) يوما من هذه الأجازات . ومن حيث أن ما أشارت إليه جهة الإدارة في سياق ردها على الدعوى من أنه كان يجب على المدعي إثبات أن عدم حصول مورثهم على أجازاته الإعتيادية كان راجعا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل إذ أن ذلك مردود عليه بأن المستقر علية أنه وأن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا إن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالأوراق والوثائق والملفات والسجلات ذات الأثر الحاسم في تلك المنازعات إيجابيا أو سلبيا ولذا فإن هذه الجهة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعقلة بموضوع النزاع في إثباته إيجابيا أو نفيا ومن جهة أخرى فإن ملف خدمة الموظف وهو مرآة حياته الوظيفية تحت يد جهة الإدارة وهي التي تتولي حفظ الأوراق والمستندات المتعلقة بالأجازات فيه وليس للعامل دخل فيما يحتوي هذا الملف من الأوراق تؤيد أو تنفي تعلق أو عدم قيامه بالأجازة بمصلحة العمل . ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد صحة ما أشارت إليه في هذا الشأن الأمر الذي يتعين معه الالتفات عنه وعدم الأخذ به سميا وأن الجهة باعتبارها القائمة على تنظيم المرفق العام وضمان استمرار وحسن سير العمل هي المنوط بها قانونا تحديد ما إذا كانت مصلحة العمل في حاجة إلي بقاء العامل دون الحصول على أجازاته الاعتيادية يعد قرينة على أن ذلك راجع إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل وألا لما صرحت له بذلك ومنحته هذه بالأجازة خاصة وأن تقدير قبول القيام بالإجازة أو رفضها يرجع إليها وحدها ودون تدخل من طالب الأجازة . ومن حيث أن الأوراق قد جاءت خلوا من أن عدم حصول مورث المدعين على الأجازة يرجع لأسباب خاصة به وليست مرتبطة بمصلحة العمل ومن ثم فإنه يحق لهم الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازة مورثهم الاعتيادية قبل ترك الخدمة بمجموع ( ثلاثمائة واحد وثلاثون ) يوما بعد خصم ما يسبق صرفه له من رصيد هذه الأجازات بمجموع أربعة أشهر (120 ) يوما كامل رصيد هذه الأجازات البالغ ( أربعمائة واحد وخمسون ) يوما مع مراعاة خصم الأجازات الوجوبية بواقع ستة أيام في السنة من السنوات التي لم يحصل فيها مورثهم على أجازة . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلتزم مصروفاتها أعمالا لنص المادة 184/1 المرافعات 0 فلهـــــــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثهم الاعتيادية عن المدد المطالب بها ( على النحو المبين بالأسباب ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/8/2003 طلبوا الحكم في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثهم الإعتيادية التي يستنفذها قبل تركه العمل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وقال المدعون شرحا لدعواهم أن مورثهم كان يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة مدرس أول نجارة وانتهت خدمته بتاريخ 17/2/1998 للوفاة وكان رصيد أجازاته الاعتيادية عند إنتهاء خدمته يزيد بكثير عن أربعة أشهر إلا أن الجهة الإدارية قامت بصرف المقابل النقدي عن هذه الأجازات في حدود أربعة أشهر فقط من طبقا لنص المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته . طبقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن فإنه يحق لهم صرف المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثهم الإعتيادية كاملا : وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر 0 وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بحاضر الجلسات0 وأودعت تقريرا بالرأي ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع بأحقية المدعين في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازات ورثهم الإعتيادية التي لم يستنفذها قبل تركه الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وقد عين لنظر الدعوى جلسة 1/10/2005 وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0