الطعن رقم 4492 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام احمد نورا لدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد0 نائب رئيس مجلس الدولة
ا السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي0 نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا0
وحيث انه عن الموضوع:- فان المشرع نظم بالمادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 معدلا بالقانون رقم 219 لسنه 1991 حق العامل في الإجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة , وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية , فإذا انتهت خدمته قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد ما تجمع له من ذلك الرصيد حق له اقتضاء بدل نقدي عنه كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات بمالايجاوز أربعة أشهر0
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنه 21ق0 دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشاراليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر, متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل0
2- تابع الحكم رقم 4492 لسنه11
وحيث انه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون السبب في عدم منحه الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعا إليه , أي عن رغبته وإرادته , ويقع علي الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك , بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها , ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول علي إجازة , لان هذا المسلك لاقي قبولا من تلك الجهة باعتباره محققا لمصلحتها التي لولاها لأجبرت العامل علي الحصول علي الإجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الاقصي المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر0
وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كان الثابت من الأوراق إن المدعي كان من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا وانتهت خدمته وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية بواقع أربعة أشهر, وانه متبق له رصيد أجازات اعتيادية مقداره 502 يوم ( خمسمائة يوم واثنان)وخلت الأوراق من دليل علي إن عدم منح المدعي الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته والتي جاوزت مدتها الأربعة اشهر يرجع إلي رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبه وإرادة جهة الإدارة , ومن ثم يتعين الحكم بأحقيته في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها علي النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بالكامل علي النحو المبين
بالأسباب , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ21/7/2003طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية حتي تاريخ انتهاء خدمته وما يترتب علي ذلك من آثار0
وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى:- انه أحيل إلي المعاش , وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة اشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية عملا بحكم المادة "65" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978, مع أنه يستحق صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا0
وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى0ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث أودع محامي الدولة مذكرة دفاع , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0