⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة و سليمان على سليمان وكــــــــــيل مــجلس الـــــدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة ************* بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة المدعى عليها المؤرخ 26/7/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن المدعى قد علم بالقرار فى 10/9/ 1998 ، وأقام دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 5/10/1998 ، فإن الدعوى تكون قد رفعت فى الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى ، فإنها تكون مقبولة شكلا 0 - ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن نظر الشق العاجل فيها 0 - ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المشرع قد أفرد للتصوف قانونا خاصا باعتباره أحد وسائل التربية الدينية عن طريق الالتزام بأحكام الشريعة الغراء وأحد مظاهر تطهيرالنفس البشرية متخذا من المحبة وتزكية النفس والخضوع للمولى عز وجل منهاجا لظاهر التصرفات وباطنها ، ونظرا لما يمثله قادة الطرق الصوفية والقائمين على أمرها بالبلاد من قدوه تحتذي فى مسلكهم وتعاملاتهم فقد خصهم المشرع بنظام تأديبى تدرج فى العقوبات حسب المخالفات التى تنسب لهم والتى تبدأ من الإنذار وتنتهى بالعزل (م 54 من القانون رقم 118 لسنة 1976 كما أوجبت المادة (56) من ذات القانون إلزام مشايخ الطرق والمجلس الأعلى للطرق الصوفية بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والقواعد الصوفية الصحيحة والإجراءات الأساسية اللازمة لتحقيق العدالة وتحقيق دفاع المتهم قبل توقيع الجزاء عليه ، وذلك كشفا لحقيقة ما ينسب لأعضاء هذه الطرق من مخالفات ودرءا لمظنة قد تلحق بهم أمام أفراد الطرق وغيرهم 0 ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر - على أنه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى - إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية والطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة فى غالب الأمر بالوثائق والمستندات والملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعة و تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على جهة الإدارة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1059 لسنة 30ق جلسة 2/12/1986 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة المدعى عليها قد نكلت عن تقديم المستندات والرد على الدعوى - رغم تكرار تأجيلها أكثر من مرة لذات السبب 0 فإن المحكمة أخذا بما قدمه المدعى من مستندات تمثلت فى القرار المطعون فيه والذى جاء خلوا من تحديد المخالفة المنسوبة للمدعى ولم يكشف عن ثمة تحقيق أجرى معه بشأن ما قد يكون قد نسب له من مخالفات ، فإن هذا القرار يكون قد صدر فيما تضمنه من وقف المدعى وعزله من وظيفته مخالفا للقانون ، ويضحى طلب إلغائه قائما على سند صحيح يبرره0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة المدعى عليها المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع :- ************* وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها - قلم كتاب المحكمة فى 5/10/1998 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0 - وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه قد عين فى 9/10/1997 نائبا للطريقة الأحمدية المرازقة عن محافظة القليوبية ، وجاء بالقرار أنه يتمتع بحسن السير والسلوك والخلق ، ووافق على تعيينه المجلس الاستشاري للطريقة بعد التأكد من صلاحيته لشغل الوظيفة ، وقد فوض بمقتضى هذا القرار بمباشرة شئون الطريقة ورعايتها والاهتمام بإخوانه وحضور الحضرات الصوفية وتمثيل المشيخة فى شتى الموالد والمناسبات الدينية فى إطار أحكام القانون رقم 118 لسنة 1976 ، وقد فوجئ بصدور قرار من المشيخة تضمن إقافة ستة أشهر وعزله عن وظيفته دون إجراء تحقيق معه أو ارتكابه ثمة مخالفة 0 وخلص إلى الحكم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وبجلسة 25/5/1995 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بالمحاضر ، وبجلسة 4/12/2001 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع التمس فى ختامها الحكم له بطلباته ومستندا إلى الأسباب الواردة فى صحيفة الدعوى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات فى ميعاد أقصاه 20/12/2001 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0