الطعن رقم 77 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-11-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفعة
⚖️ اعلان المشترى والبائع بدعوى الشفعةفى خلال ثلاثين يوما
⚖️ بيع من مصلحة الاملاك الاميرية بطريقة المظاريف
⚖️ تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة توجب رفع الدعوى على البائع والمشتري في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة، وهذه المادة تنص على وجوب توجيه الإعلان إلى البائع والمشتري. ومن ثم يجب إعلان كليهما بالدعوى في خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تمام إعلانهما برغبة الشفيع في الأخذ بالشفعة، فإن أعلن أحدهما بالرغبة بعد الآخر فالعبرة في بدء الميعاد بالإعلان الأخير. فإذا كان الثابت أن الشفيع أعلن المشتري برغبته في الأخذ بالشفعة في 20 من يناير والبائع في 25 منه، ثم أعلن أولهما بالدعوى في 20 من فبراير والثاني في 22 منه، فإن الدعوى إذا تم رفعها في 22 من فبراير تكون قد رفعت في الميعاد، إذ ميعادها يبدأ من يوم 25 من يناير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثالثة من قانون الشفعة تنص على منع الشفعة فيما بيع بالمزايدة " si la vente est faite aux encheres publiques " ومقصود الشارع من النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو البيع بالمزاد طبقاً لقواعد وإجراءات معينة قانوناً تتضمن علانية العطاءات من جهة وإيقاع البيع حتماً على صاحب العطاء الأكبر من جهة أخرى بحيث يمكن للشفيع إذا كانت له رغبة في المبيع أن يشترك في المزايدة ويتابع الزيادة حتى يرسو عليه المزاد. ولما كان بيع أراضى الحكومة الحرة بطريق المظاريف ليس فيه من علانية العطاءات ما يسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة، ثم لما كان وقوع البيع لصاحب العطاء الأكبر غير مكفول لما هو محتفظ به للحكومة من الحق المطلق في قبول أو رفض أي عطاء، ولوجوب اعتماد وزير المالية للبيع في كل حال، فالبيع الواقع من مصلحة الأملاك بطريق المظاريف ليس هو البيع بالمزايدة المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الشفعة، فتجوز فيه الشفعة.