الطعن رقم 17285 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
احمـــــــد محمد الشاذلى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
د حمدى الحلفــــــــــاوى وكـــــــــيل مجلس الدولــــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين محمد عبد الواحد محمد إمام خليفة لضريح سيدي على المليجى الوصال وما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (4) من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية فتنص على أنه : " يختص المجلس الأعلى للطرق الصوفيه بما يلى :
(1)00000
(9) تعيين مشايخ وخدمة وخلفاء الأضرحة التابعة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وتأديبهم 00"
وفقا للحاجة وتنص المادة (47) من ذات القانون على أنه :" يعين لكل خريج تابع للمجلس الأعلى للطرق الصوفية بقرار من المشيخة الصوفية العامة شيخ خدمة للضريح وعاملون لخدمته وفقا للحاجة وطبقا للأوضاع والإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية " 0
وتنص المادة (48) من القانون المذكور على أنه : " يكون لمن خدم الضريح خدمة سليمة لمدة خمس سنوات الأولوية على غيره فى التعيين للقيام بخدمته ولو لم يكن من ذرية صاحب الضريح ثم تكون الأولوية بعد ذلك لذرية صاحب الضريح الأقرب فالأقرب منهم 0
ولا يجوز تعيين أحد فى هذه الوظيفة إلا بعد التحقق من مراعاة الأولوية المذكورة وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية " 0
وتنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1978 على أنه : " يحدد المجلس الأعلى للطرق الصوفية بقرار منه الأضرحة التى تتطلب تعيين شيخ لخدمتها وكذا تعيين العاملين اللازمين لكل منهما ، ويشترط فيمن يعين شيخا للضريح أن يكون ملما بأصول الدين والعبادات حافظا لقدر كاف من القرآن الكريم "0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن ضريح سيدى على المليجى الشهير بالوصال مقرر له من المجلس الأعلى للطرق الصوفية شيخ خدمه وخليفة وأن المدعى يشغل وظيفة خليفة هذا الضريح بقرار من المجلس المذكور بتاريخ 17/2/1976 ولم يثبت من الأوراق عزله ، ولما كان الثابت كذلك أن السيد عبد الحكيم محمود محمود الفحل كان يشغل وظيفة شيخ ضريح قبل عزله بتاريخ 30/12/2001 لما استبان للمجلس المشار إليه من سوء سمعته ، فإذا ما اتجهت إرادة المجلس المذكور التى تعيين / محمد عبد الواحد محمد إمام محله ( السيد عبد الحكيم ) فى وظيفة ( شيخ ضريح ) فإنه كان يتعين عليه تعيينه فى تلك الوظيفة وليس فى وظيفة خادم خادم ضريح ( خليفة ) والتى يشغلها المدعى بقرار قائم ونافذ لم يقم دليل من الأوراق على إلغائه ومن ثم فإذا صدر القرار المطعون فيه بناء على أسبابه سالفة البيان ( عدم صلاحية السيد عبد الحكيم لشغل وظيفة شيخ ضريح ) متضمنا تعيين المطعون على تعيينه فى وظيفة مشغولة بالمدعى فإنه لم يصادف بذلك محلا ، ويتعين والحال هكذا القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 11/7/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 2 لسنة 2002 الصادر من المجلس الأعلى المدعى عليه بتاريخ 10 / 2 / 2002 بتعيين ......... خليفه لضريح سيدى على المليجى الوصال مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه قلد خليفة لمقام العارف بالله سيدى على المليجى الكائن بناحية مليج مركز شبين الكوم محافظة المنوفية خلفا للمغفور له والده وذلك بناء على قرار المجلس الصوفى الأعلى الصادر بجلسته بتاريخ 17/2/1976 ، بيد أنه بتاريخ 16/3/2002 علم بالقرار المطعون فيه متضمنا تعيين المذكور خليفة للضريح المشار اليه فتظلم منه بتاريخ 21/3/2002 ، وبتاريخ 8/4/2002 إلا أنه لم يتلق ردا عليهما ، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، كما قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - كطلب المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية للصحة مع إبقاء الفصل فى المصروفات ، واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات ، وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة / /
مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وفى ذات الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0