الطعن رقم 6306 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نـــــائب رئيس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 14867 لسنة 91 بشأن فئات مقابل الانتفاع بشغل المنافع العامة لمجرى نهر النيل والذى تضمن زيادة فئة مقابل الانتفاع لأرض طرح النهر المقام عليها منشآت ترفيهية قبل كازينو الحمام بالجيزة ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على القيمة الايجارية المحددة سابقا 0
من حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد حيث نشر القرار المطعون فيه بالوقائع المصرية بتاريخ 8/5/91 ولم تقم المدعية دعواها طعنا عليه إلا بتاريخ 28/4/99 ، فإنه مردود إذ أنه ( وعلى نحو ما سيجيء بيانه تفصيلا وفقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 91 فى " شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة " فإن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى التى تختص بإدارة أرض طرح النهر واستغلالها والتصرف فيها بعد أخد الرأي والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ، ومفاد ذلك أن الجهة التى يناط بها تقدير مقابل الانتفاع عن أرض طرح النهر هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، ولا يحق لوزارة الأشعال العامة والموارد المائية أن تقوم بهذا الاختصاص وإلا كان الأمر منطويا على غصب لاختصاص تلك الهيئة فى هذا الشأن ، ومن ثم يصبح القرار المطعون فيه صادرا من غير مختص ولا تلحقه حصانه مهما مضى عليه من زمن ولا يتقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء 0
ومتى كان الأمر على هذا النحو ، فإن الدفع المذكور لا يكون قائما على سند صحيح من القانون حريا بالرفض 0
وإذ استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 91 المنوه عنه تنص على أن " فى جميع الأحوال تكون أراضى البحيرات والسياحات التى يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضي وفى أراضى طرح النهر وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها ، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر " 0
وتنص المادة الثامنة من ذات القانون على أن " يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " وينص فى المادة التاسعة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 مارس 91 بالعدد 10 مكرر ومن ثم يعمل بأحكامه اعتبارا من 14/3/1991 0
والمستفاد من ذلك ، أن الجهة التى أناط بها القانون المذكور إدارة واستغلال والتصرف فى أراضى طرح النهر هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعد أخذ رأى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فى هذا الشأن ، ومؤدى ذلك ولازمة أنه لا يجوز قانونا لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية أن تقوم من جانبها بأى عمل يدخل فى نطاق إدارة واستغلال أراضى طرح النهر وإنما دورها يقتصر على تقديم المشورة وإبداء الرأى للجهة المختصة بإدارة واستغلال تلك الأراضى وهى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 0
ومن حيث إنه على هدى ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بشأن تحديد القيمة الايجارية لإشغال أراضى طرح النهر المقام عليها كازينو الحمام بالجيزة قد صدر من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ، ولم يصدر هذا التقرير من الجهة التى أناط بها القانون رقم 7 لسنة 91 المشار إليه الاختصاص بإدارة واستغلال أراضى طرح النهر وهى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص به قانونا مما يصمه بعدم المشروعية ويجعله حقيقا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية تلك الهيئة بإجراء التقدير للقيمة الايجارية لأراضى طرح النهر المقام عليها الكازينو المذكور وفقا للأصول المقررة قانونا 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــــــهذه الأســــــــباب
*******************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/1999 وطلبت المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار اللجنة العليا للتنسيق بين مصلحة الرى ومحافظة القاهرة والجيزة بشأن زيادة القيمة الإيجارية للأرض وضع يد المدعية عن ربط 95 ، مع الإبقاء على القيمة الايجارية السابقة 0
وقالت شرحا لدعواها أنها تضع اليد على مساحة 2625 مترا من أرض طرح النهر وتستغلها كمنشأة باسم " ........ " وهذه المساحة من أملاك الدولة الخاصة ، وأن القيمة الإيجازية المقدرة لهذه المساحة 5785 جنيها سنويا ، إلا أنها علمت أن اللجنة العليا المنوه عنها قامت برفع القيمة الايجارية للأرض وضع يدها إلى مبلغ 200ر542022 جنيه سنويا اعتبارا من عام 91 ، وتنعى المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون 0
وقد قامت هيئة قضايا الدولة بتحضير الدعوى وأثناء ذلك قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه رقم 14867 لسنة 91 ، كما قدم مذكرة التمس فيها الحكم بتقرير انعدام القرار المطعون فيه لصدوره من غير السلطة التى تملكه قانونا وهى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وأودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وإلزام المدعية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 15/4/2003 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 27/5/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعية حافظة مستندات و مذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0