⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12820 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيس المحكمــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد هشام أحمد الكشكي نائب رئيس مجلس الدولـة و/ فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ على فتــــــــــــــــــــــــح الله مفوض الدولـــــــــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــد / مجدى عامــــــــــــــــــــــــــر أمين الســــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا . من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إيقاف الأعمال رقم 8 لسنة 2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 20/1/2004 فبادر المدعي إلى إقامة دعواه الماثلة بتاريخ 2/3/2004 ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا لإقامة دعوي الإلغاء وأنها وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة جري على أنه يتعين أن يتوافر لهذا الطلب ركنان أولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه . ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوي أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بإزالة دورة المياه بمنور العقار رقم 71 شارع القصر العيني - محافظة القاهرة لإقامتها بدون ترخيص بالمنافع العامة للعقار وطبقا للشهادة المقدمة بحافظة مستندات المدعي الصادرة من حي غرب - بمحافظة القاهرة فإن مهندس الحي قام بمعاينة العقار بتاريخ 3/9/2005 وتبين له قيام المدعي بإزالة الأعمال المخالفة ومن ثم فإنه بذلك يكون قد انتفي ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفضه دون الحاجة إلى بحث ركني الجدية وإلزام المدعي المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/3/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإيقاف رقم 8 لسنة 2004 بكل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بكافة المصاريف والأتعاب . وقال المدعي شرحا لدعواه أنه يستأجر المحل الكائن بالدور الأرضى بالعقار رقم 71 شارع القصر العيني وصدر القرار رقم 8 لسنة 2004 بإيقاف الأعمال المخالفة وهي عمل دورة مياه بدون ترخيص من الحي . ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون لصدوره مجهلا بدون أى أسباب وأنه لم يعلن له بالطريق الذى رسمه القانون وأنه لم يقم بأي أعمال مخالفة وأن تلك الأعمال قائمة منذ أكثر من عشرين عاما فضلا عن أن تنفيذ هذا القرار سيترتب عليه أضرار جسيمة يتعذر تداركها الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته آنفة الذكر. وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوي بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعي المصروفات كما قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وبجلسة 24/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .