الطعن رقم 4478 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلــــس الدولـــــة
ورئيـــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. عاطف نصر مسلمي وكيل مجلــــس الدولـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال عبد العال حسين وكيل مجلــــس الدولـــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفـــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف ما لم يصرف لمورثتهم من مقابل نقدي عن رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذ حتى تاريخ إنهاء خدمتها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية، فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانونيين رقم 115 لسنة 1983 ورقم 219 لسنة 1991تنص على أن:
" يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ..........................
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية ........................
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية ويستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، بما لا يجاوز أربعة أشهر ......
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع منح العامل الحق في الحصول على أجازة اعتيادية سنوية محدداً مددها على قدر مدة خدمة العامل في السنة، وأجاز له الاحتفاظ بما قد يكون له من رصيد من تلك الأجازة مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها، فإذا انتهت خدمته وكان له من تلك الأجازة رصيد حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد بشرطين: أولهما- ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنه البدل النقدي أربعة أشهر، وثانيهما- حساب هذا البدل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة الذكر فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد مرجعه أسباب اقتضتها مصلحة العمل و ذلك في الدعوى رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 6/5/2000.
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان عدم حصول العامل على أجازته السنوية الاعتيادية مرده - كأصل عام وواقعي وطبقا للمجري العادي للأمور - تحقيق مصلحة العمل وأن بقاء العامل في عمله غير صان عليه بوقته ولا مقتصد فيه باقتضاء ما يستحق من أجازات قررها المشرع، يقيم قرينة على أن ذلك كان مرجعه مصلحة العمل، ومؤدي ذلك حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملاً دون تحديد بمدة معينة يستحق عنها هذا المقابل.
وحيث كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تصرف للمدعين مقابلاً نقدياً عن رصيد الأجازات الاعتيادية المتبقي لمورثتهم بعد إنهاء خدمتها للوفاة في 24/10/1998 وقدره 460 يوماً (أربعمائة وستون يوماً) فمن ثم تعين القضاء بإلزامها أداء مقابل هذا الرصيد كاملاً غير منقوص مع ما يترتب على ذلك من آثار مع مراعاة خصم أيام الأجازات الوجوبية.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات ومقابل أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعين في اقتضاء مقابل نقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية لمورثتهم التي لم تصرف عنها هذا المقابل مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 27/8/2003 أقام المدعون دعواهم هذه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم في ختامها بقبول الدعوى شكلاً وبأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية لمورثهم التي لم تستنفذ قبل ترك الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالوا شارحاً دعواهم أن مورثتهم كانت من العاملين بإدارة الفيوم التعليمية وأنهيت خدمتها للوفاة في 23/10/1998 وقامت الجهة الإدارية بصرف مرتب أربعة أشهر فقط من رصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة حتى تاريخ إنهاء خدمتها، رغم أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق ثم أعدت الهيئة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه من خلال أسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وأحقية المدعين في طلباتهم.
وقد عينت المحكمة جلسة 1/1/2005 لنظر الدعوى وجري تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم النائب عن المدعي عليهم مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى.
ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 22/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.