⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-4-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى وضع اليد
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى ملكية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. ولا يغير من ذلك أن يكون المدعون قد استندوا، فيما استندوا إليه في دعواهم، إلى وضع يدهم ويد مورثهم من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية، لأن الشارع في المادة العاشرة من قانون محكمة النقض إنما عنى بدعاوى وضع اليد الدعاوى المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون المرافعات، والاستناد إلى التقادم في دعوى الملكية لا يجعلها دعوى وضع يد.