⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 624 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / السعيد عبده عوض شاهين نائب رئيس مجلس الدولـــــة و رئيس محكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح أحمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولـــــة نصر منصور سيلمان نائب رئيس مــجلس الدولـــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عبد النبى على محمود زاهر مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / توفيق محمود سلامة أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، إتمام المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقيته فى تعديل أقدميته فى الدرجة الثانية التخصصية بضم مدة خمس سنوات إلى أقدميته فى هذه الدرجة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنها تعد من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء ، وإذاستوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الآخرى المقررة فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الموضوع ، فأن المادة (25) مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أنه " مع مراعاة حكم البند ( 1) من الفقرة الثالثة من المادة "18" من هذا القانون يجوز تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعينهم ، وكذلك العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى وذلك فى والوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها والتى تكون المؤهلات التى يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجدول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف 0 وتحسب لمن يعين وفقا لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات ، ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادر بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العامة ولو كان تعيينهم سابقا على 12 أغسطس سنه 1983 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رغبه منه فى أصلاح حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة الذين يحصلون على مؤهلات أثناء الخدمة للسلطة المختصة إعادة تعيينهم فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها والتى تكون المؤهلات التى يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجدوا التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ، وقرر بعض المزايا لمن يعين منهم من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينهم تعيينه بوظائف تخصصية بأن منحهم أقدمية تساوى نصف المدة التى قضوها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وجعل ذلك بالنسبة للتعين فى الدرجة الثالثة التخصصية فقط ولم ينص المشرع على مد أثر هذه الأقدمية إلىا لدرجات التالية بل أكد على ضرورة عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية عند إعمال هذا الحكم ، ولا شك أن عدم الإخلال المشار إليه ينصرف إلى قرارات ترقية العامل الذى عامل بالمادة المشار إليها وإلى قرارات ترقية غيرة من العاملين " يراجع فى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 362 / فى 12/6/2001 ملف رقم 86 / 3/ 997 " ومن حيث إنه ترتيبا لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين بالجهة الإدارية المدعى عليها بمؤهل متوسط وأثناء عمله بهذه الجهة حصل على بكالوريوس الزراعة لسنة 1988 حيث عين بمقتضاه بذات الجهة بوظيفة مهندس زراعى ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 26 /10/ 1988 طبقا لأحكام المادة (25 ) مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 ثم رقى للدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 1/1/ 1999 وبعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2000 متضمنا إلغاء قيد عدم تجاوز تاريخ الحصول على المؤهل العالى قامت هذه الجهة بتعديل حالته ورد أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية إلى 20/10/1983 خمس سنوات سابقة على تاريخ الحصول على المؤهل العالى - ولما كان المشرع لم يقرر مد أثر هذه المادة إلى تعديل أقدمية العمل فى الدرجة الثانية التخصصية التى تم ترقيته إليها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2000 المشار إليه ، فمن ثم فأن جهة الإدارة تكون قد أعلمت فى شأن المدعى صحيح حكم القانون ، الأمر الذى يكون ما يطلب به من أحقيته فى تعديل أقدميته فى الدرجة الثانية التخصصية بضم مدة خمس سنوات إلى أقدميته فى هذه الدرجة غير قائم على سند صحيح من القانون مستوجبا الحكم برفض دعواه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بأحكام المادة ( 184) مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها ، وألزمت المدعى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع ******** أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعتا قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11 /2/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقيته فى ضم نصف مدة خدمته بالمؤهل المتوسط من 24 /9/ 1970 حتى 20 /10 /1983 إلى مدة خدمته الحالية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل أقد ميتة فى الدرجة الثانية التخصصية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه ، أنه عين بالجهة الإدارية المدعى عليها بمؤهل متوسط وأثناء عمله بهذه الجهة حصل على بكالوريوس الزراعة لسنة 1988 وعين بمقتضاه بذات الجهة بوظيفة مهندس زراعى ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 20/10/1983 طبقا لأحكام المادة (25) مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، ثم رقى للدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 1/1/1999 وبعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2000تقدم بطلب إلى هذه الجهة بتعديل حالته ورد أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية بضم نصف مدة خدمته بالمؤهل المتوسط إلى مدة خدمته الحالية وتعديل أقد ميتة فى الدرجة الثانية تبعا لذلك ، إلاأنها امتنعت دون مسوغ من القانون الأمر الذى دعاه إلى إقامة دعواه بطلباته سالفه الذكر، وبعد أن قامت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير مسبب بالرأى القانونى ارتأت فى ختامة الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع برفضها ، وإلزام المدعى المصروفات 0 تدوول نظرها أمام المحكمة على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات ، حيث تقر إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0