⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4443 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ السعيد عبده عوض جاهيــن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ رضا عبد المعطى السيد نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــــة والدكتور/ خالد عبد الفتاح محمد وكيـــل مجلس الدولـــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار/ أحمد حســـــــــــــــن مفوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ مجدي أبو الفتوح بركات أمين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . من حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إطلاق التيار الكهربائي بمنزلهم مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية . ومن حيث إن القانون رقم (106) لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد تضمن النص في المادة (17) مكرر المضافة بالقانون رقم (25 ) لسنة 1992 على أنه ( لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها ، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيــد تابع الحكم في الدعوى رقم 4443 لسنة 6 ق. صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . ومفاد النص المتقدم أن المشرع حظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبينة أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام القانون ولائحته التنفيذية ، وهو ما يفترض بداية أن تكون المباني المقامة خاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه الذي حظر في المادة (4) منه إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون أما الجهات التي لا تعتبر عواصم للمحافظات أو مدناً بالتطبيق لقانون الحكم المحلى والتي لا يسرى عليها أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وفقاً لصريح حكم المادة (29) من القانون ذاته فلا تخضع لأحكام النظر المنصوص عليه في المادة (17) مكرر المضافة إلى الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه بموجب القانون رقم 25 لسنة 1920 وفي ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق وعلى وجه الخصوص إفادة الوحدة المحلية بالخصوص المؤرخة 18/3/1996 المودع صورتها بحافظة مستندات المدعين أن قرية الخصوص لا تخضع لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته وقدمها القانون رقم 25 لسنة 1992 وأنه لا تعطى تراخيص بالبناء في القرية إضافة لخلو الأوراق مما يفيد صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة ضد المدعين بتهمة البناء على أرض زراعية فضلاً عن ثبوت توصيل المياه لمنزل المدعين ومن ثم يكون امتناع المدعى عليهم عن توصيل التيار الكهربائي للمنزل قائماً عل غير سند صحيح من القانون مستوجباً الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية خاسرة الدعوى المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 26/1/1998 طالبين في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث بتوصيل التيار الكهربائي لمنزل المدعين المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزام المدعى عليهم المصروفات . وذكر المدعون شرحاً للدعوى ، أن الثلاث الأول منهم يمتلكون منزلاً بعزبة الخصوص بالقليوبية وباقي المدعين مستأجرين عندهم وحصلوا على أحكام بالبراءة من تهمة البناء على أرض زراعية ، وتقدموا إلى المدعى عليه الثالث بطلب لتوصيل الكهرباء لمنزلهم فرفض رغم أن مرفق المياه قام بتوصيل المياه للمنزل ، وأمام تعنت المدعى عليه الثالث أقاموا الدعوى الماثلة للحكم لهم بالطلبات سالفة البيان أعلاه . وبتاريخ 23/3/1999 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بالجيزة ، وبناء عليه فقد وردت الدعوى إلى مجلس الدولة وأحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها حيث أودعت الهيئة تقريرها الذي انتهى إلى قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن توصيل الكهرباء لمنزل المدعين مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد تدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة 17/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/9/2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغير التشكيل ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم أخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .