الطعن رقم 12721 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة
و / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد الشناوى عبد الحميد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5693/53 ق مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المستشكل ضده المصروفات .
ومن حيث أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يضحى مقبولا شكلا 0
ومن حيث انه عن الموضوع:- فانه من المستقر عليه ان الأصل فى قبول الاشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم او بالاستمرار فى تنفيذه ان يجد سببه بعد صدور الحكم فالإشكال باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يجب ان يكون مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقه عليه وألا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون لا يجوز ان يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق ان فصل فيه الحكم المستشكل فى
تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على اى وجه الا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا ( يراجع فى ذلك الحكم الصادر من المحكمة الاداريه العليا الصادر فى الطعن رقم 3418 بجلسة 18/4/1987) .
ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم ولما كان الثابت ان المستشكل يطلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه تأسيسا على ان الحكم قد جانبه الصواب وصدر مخالفا للقانون وان القرار الذى قضى بوقف تنفيذه صدر متفقا وصحيح حكم القانون ولما كان ما أشار إليه المستشكل لا يعدو كونه من الأمور السابقة على صدور الحكم المستشكل فيه بما يمس حجية محلها الطعن عليه وليس الاشكال فى تنفيذه الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الإشكال وتغريم المستشكل مبلغ مائتى جنيه عملا بأحكام المادة 135 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ، و فى الموضوع برفضه وتغريم المستشكل مبلغ مائتى جنيه وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للامور المستعجله بتاريخ 28/6/2004 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ احكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 5693/53 ق لحين الفصل فى الطعن رقم 4693/50 ق مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهم المصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه ان المستشكل ضده أقام الدعوى رقم 5693/53 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة طالبا اولا: بالغاء القرار السلبى المتضمن عدم تخصيص مساحة 600 متر مربع بالموقع المتميز بمدينة العاشر من رمضان .
ثانيا: بالزام المدعى عليهما بصفتهما بان يؤديا له تعريضا عن الأضرار ألماديه والأدبية التى لحقت به نتيجة احتباسها المساحة المشار إليها عام 1977 دون تخصيصها له وبجلسة 14/12/2003 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بان تؤدى للمدعى تعويضا مقداره ثلاثة ألاف جنيه والمصروفات وحيث أن المستشكل ضده قد شرع فى تنفيذ هذا الحكم وهو أمر سوف يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه فى الوقت الذى تتوافر معه الأسباب الجدية التى تجعل من احتمال إلغاء هذا الحكم غالبة الأمر الذى دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر .
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات حيث قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة المختصة وأبقت الفصل فى المصروفات .
أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص وتدوول نظر الإشكال أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات واودع الحاضر عن المستشكل مذكرة بدفاعه كما اودع الحاضر عن المستشكل ضده حافظة مستندات ومذكرة