الطعن رقم 12702 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر منصور سليمان نائب رئيس مـجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي سعيد فتح الله العجمي وكيـــــــــــل مـجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مـــفـــــوض الـدولة
وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أمـــيــــن الــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة -
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 3705 لسنة 54 ق بجلسة 11/4/2004.
ومن حيث إن المشرع نظم أحكام ترك الخصومة في الدعوى في المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية وقد تضمنت إجراءاته وما يترتب على ذلك من آثار تتلخص في إلغاء جميع إجراءات الخصومة وإلزام المدعي التارك للمصروفات ويقتصر دور المحكمة إذا ما تم الترك وفقًا لما نص على القانون على إثبات ترك الخصومة.
ومن حيث إن هذه القواعد والأحكام تعد من القواعد الإجرائية، ومن ثم فإنها تصدق في مجال الدعاوى والطعون أمام القضاء الإداري ويجوز طبقًا لها ترك الخصومة في الدعوى الإدارية.
ومن حيث إن وكيل المدعي عليه قدم بجلسة 2/10/2005محضر موثق بالشهر العقاري يفيد بترك المدعي الخصومة في الدعوى في مواجهة الحاضر عن الدولة ولم يعترض على ذلك مما تقضي معه المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وإلزامه المصروفات عملاً بنص المادة (114) مرافعات.
- فلهذه الأسباب -
حكمت المحكمة:- بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع: -
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الزاوية الجزئية بتاريخ 29/8/2004 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3705 لسنة 54 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري، وإلزام المدعى عليهم حتى الخامس المصروفات.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المشار إليها، ثم قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص، ونفاذًا لهذا الحكم وردت مفردات الدعوى وقيدت بالرقم عاليه.
وتحددت جلسة 29/5/2005 لنظر الدعوى وتدوولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعى عليهم بجلسة 2/10/2005 اقراره بترك المدعي الخصومة في الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.