⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4382 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الكريم على السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د0 محمد حسنى الصواف نائب رئيس مجلس الدولة و/د0 أبو الحسن عبد الغنى إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل رســــــــــــــــــــلان مفوض الدولـــــــــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــد / هاني حامـــــــــــــــــــــد سكرتارية المحكمــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 بالنسبة للمدعين من الثالث وحتى الثامن : فان المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنه 1968 تنص على أن : " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر ، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر " وتنص المادة (143) من القانون المذكور على أن : " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف 0" ويستفاد من هذين النصيين أن المشرع حدد طرق ترك الخصومة على النحو المشار إليه بالمادة (141) ومنها إبداء هذا الترك شفويا في الجلسة من احد الخصوم وإثباته في محضرها ويترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة مع إلزام التارك بالمصاريف 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قرر أمام المحكمة بجلسة 12/6/2005 انه يتنازل عن الدعوى بالنسبة للمدعين عدا الأول والثاني واثبت ذلك في محضرها وذلك في مواجهة الحاضر عن جهة الإدارة والذي لم يمانع في ذلك ومن ثم فانه يتعين الحكم بإثبات تركه للخصومة لهم وإلزامهم بالمصروفات0 وبالنسبة للمدعيين الأول والثاني : ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية بما فيها سبق اللجوء للجنة التوفيق في بعض المنازعات فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أن (000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي : (1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 00000000000000 وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها على أن : ( يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية : 60 جنيها سنويا لموظفي الكادر الفني العالي ( أطباء ، كيميائيون ، مهندسون ) 24 جنيها سنويا لموظفي الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة 0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وتحدد الوظائف المعروضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة )0 ومن حيث انه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751لسنه 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة ونصت المادة الثانية منه على أن : تابع الدعوى رقم 4382لسنه 57ق " يكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 م المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالاتى :- 180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها 0 120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة 0 96 جنيها سنويا لشاغلي وظائف اقل من الدرجة الرابعة وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم (238) في 21/10/1995 وتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وحيث انه قد صدر قرار رئيس بمجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 م ونصت المادة الأولى منه على انه : " تسرى أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنه 1995 ، 2577 لسنه 1995 م المشار اليهما على جميع الصيادلة والمهندسين والزراعيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليهما في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 م - المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن : " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره 0وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية في عددها الصادر بتاريخ 3/7/1996 م 0 ومن حيث إن المستفاد من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 انه قسم مستحقي بدل العدوى من التابعين لوزارة الصحة إلى طائفتين : الأول : تضم المهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية ويستحقون صرف البدل بواقع 360 جينها سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لما اختلفت درجاتهم المالية 0 الثانية : وتشمل الفنيين والإداريين والكتابيين والعمال وقد ربط المشرع بين فئة البدل المستحق لهؤلاء وبين درجاتهم المالية وحدد فئة (180) جنيها سنويا لشاغلي الدرجة المالية الثالثة فما فوقها ، ويستحق البدل للطائفتين من العاملين بوزارة الصحة اعتبارا من 22/10/1995 تاريخ العمل بالقرار رقم 2577 لسنه 1995 المشار إليه وقد مد المشرع تطبيق أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 ، 2577 لسنه 1995 م - ليشمل العاملين من الطائفتين في أي من الجهات الإدارية الأخرى وبغض النظر عن موقع أي منهم ولم يعد ذلك مقصورا على العاملين بوزارة الصحة ما داموا خاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويستحق البدل بالنسبة لهؤلاء اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 1726 لسنه 1996 ( أي من 4/7/1996 ) 0 ( يراجع في هذا الشأن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 803 بتاريخ 24/6/1998 - ملف رقم 86/4/1384 - جلسة 17/6/1998 - المكتب الفني ) 0 ومن حيث انه بالنسبة للمنتمين للطائفة الثانية ( الطوائف الأخرى ) والتي تشمل كما سلف البيان - كل من الفنيين الإداريين والكتابيين والعمال ، فان من المقرر بشأنهم انه يجب أن يتوافر لاستحقاقهم بدل العدوى ، شرطان : اولهما : أن يكون العامل من العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 0 وثانيهما أن يكون شاغلا إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقا للإجراءات السلف بيانها ، ومؤدى ذلك أن أي قرار صدر أو يصدر من أي سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى من فنيين وكتابيين وإداريين وعمال في أي جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 يعد صادرا من غير مختص ومنطويا على غصب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى العدم ، خاصة وان قرارات رئيس مجلس الوزارء الصادرة في شأن بدل العدوى قد خلت من أي تفويض لهذا الاختصاص ، ولا يعتبر من ذلك صدور قرار من وزير الصحة بتحديد وظائف معينة معرضة لخطر العدوى وقصرها على جهات معينة دون غيرها كما هو الحال قى قرار وزير الصحة رقم 266 لسنه 1998 إذ أن قرار رئيس الجمهورية قد عهد إلى وزير الصحة بقرار يصدره تحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى ولم يتضمن هذا التفويض ما يجيز لوزير الصحة إجراء هذا التحديد على أساس مكاني بحيث يورد وظائف ثم يقصر الأمر في استحقاق البدل على بعض الجهات الإدارية دون البعض الأخر ومن ثم فانه إذا ما تضمن قرار وزير الصحة تحديد وظائف وقصرها على جهات معينة فإن ذلك يشكل خروجا على مقتضى التفويض ومعارضة للحكم المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية انف الذكر تابع الدعوى رقم 4382لسنه 57ق الذي جعل مناط استحقاق هذا البدل هو التعرض لخطر العدوى أثناء مباشرة أعمال الوظيفة أيا كان موقعها طالما أنها وظيفة يتعرض شاغلها لهذا الخطر طبقا لتحديد الوظائف التي يصدر به قرار من وزير الصحة )0 ( يراجع في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 145 في 27/3/2000 م ملف 86/4/1397 وفتواها رقم 147 بذات التاريخ - ملف 86/4/1420 ) ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة ، فإنه لما كان الثابت أن المدعى الأول يشغل وظيفة كاتب بالدرجة الثانية وانه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية والتجارية 0 والمدعى الثاني يشغل وظيفة جنايني بالدرجة الثانية وحاصل على شهادة محو الأمية ومن ثم فانهما بهذا الوصف ضمن الطائفة الثانية ( الطوائف الأخرى ) وانه 00 ولئن كان المدعيين من الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 إلا أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة ما يفيد صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المستحقة لبدل العدوى بالإجراءات المشار إليها ، وعليه يكون قد تخلف في حق المدعيين احد الشروط اللازمة لاستحقاق هذا البدل ، الأمر الذي تكون معه الدعوى جديرة بالرفض 0 وحيث إن من خسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : أولا :- بإثبات ترك الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعيين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن وألزمتهم المصروفات 0 ثانيا : بالنسبة للمدعين الأول والثاني بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمتهما المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/11/2002 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفة كلا منهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعون أنهم يعملوا بجهة الإدارة المدعى عليها بوظيفة فنية وكتابية وانه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 بمنح بدل عدوى للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبناء عليه فإنهم يستحقوا صرف البدل المطالب به اعتبارا من تاريخ الاستحقاق 0 واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات المشار إليها وتم ضم ملف لجنة توفيق بعض المنازعات الخاص بطلب المدعين المقدم لهذه اللجنة 0 واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فيها ارتأت في ختامه الحكم : أولا : بالنسبة للمدعى السادس اصليا : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الكهرباء للاختصاص ، مع إرجاء البت في المصروفات 0 ثانيا :- بالنسبة لباقي المدعين واحتياطيا بالنسبة للمدعى السادس : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين في صرف بدل العدوى وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/6/2005 قرر الحاضر عن المدعين قصر الخصومة على المدعين الأول والثاني وتركها بالنسبة للباقيين وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/7/2005 وفيها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0