⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4365 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث إن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث انه عن الموضوع: فان المشرع نظم بالمادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 معدلا بالقانون رقم 219 لسنه 1991 حق العامل في الإجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة , وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية , فإذا انتهت خدمته قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد ماتجمع له من ذلك الرصيد حق له اقتضاء بدل نقدي عنه كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات بما لا يجاوز أربعة أشهر0 وحيث إن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنه 21ق- دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر, متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا الي أسباب اقتضتها مصلحة العمل 2- تابع الحكم رقم 4365 لسنه11 وحيث انه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون السبب في عدم منحه الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعا إليه, أي عن رغبته وإرادته, ويقع علي الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك, بحسبانها تحتفظ بالوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها, ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول علي إجازة , لان هذا المسلك لاقى قبولا من تلك الجهة الإدارية باعتباره محققا لمصلحتها التي لولاها لأجبرت لعامل علي الحصول علي الإجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الاقصي المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة اشهر0 وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كان الثابت كم الأوراق ان المدعين كانوا من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا وانتهت خدمتهم وصرفت لهم الجهة الإدارية المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية بواقع أربعة أشهر, وانه متبق لهم رصيد أجازات اعتيادية مقداره 663 يوما (ستمائة وثلاثة وستون يوما) للأول , 659 يوما(ستمائة وتسعون وخمسون يوما) للثاني , و560 يوما( خمسمائة وستون يوما) للثالث, و 456 يوما (أربعمائة وستة وخمسون يوما) للرابع وخلت الأوراق من دليل علي أن عدم منح المدعين الأجازات الاعتيادية التي استحقوها إبان خدمتهم والتي جاوزت مدتها الأربعة اشهر يرجع إلي رغبتهم وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبه وإرادة جهة الإدارة, ومن ثم يتعين الحكم بأحقية كل منهم في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها على النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية بالكامل علي النحو المبين بالأسباب, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 14/7/2003طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية حتي تاريخ انتهاء خدمتهم 0وما يترتب علي ذلك من آثار0 وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى: إنهم أحيلوا إلي المعاش وصرفت لهم الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة اشهر من رصيد أجازاتهم الاعتيادية عملا بحكم المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 مع أنهم يستحقون صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية كاملا 0 وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى0ونظرت ا لدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 حيث قدم وكيل المدعين حافظة مستندات وقدم محامي الدولة مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدرا لحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0