⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-5-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ دعوى مدنية
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد فهمى ابراهيم وسليمان حافظ و مصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم التمهيدي الصادر بالإحالة إلى التحقيق يعتبر قطعياً فيما تضمنته أسبابه من القضاء برفض الدفعين المقدمين في الدعوى بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم قبول الدعوى المدنية تبعاً لسقوط الدعوى العمومية، ولذلك يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى المرفوعة على سيد وخادمه بطلب الحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية مبلغاً تعويضاً لها عن عبث الخادم بحلي كانت في علبة استودعتها السيد هي دعوى متضمنة في الواقع دعويين: الأولى أساسها الجريمة المنسوبة إلى الخادم وفيها يدور الإثبات بينه وبين المدعية على وقوع الجريمة، وإثبات الجريمة جائز قانوناً بأي طريق من طرق الإثبات، فهي دعوى غير متوقفة على عقد الوديعة ولا لها بالوديعة إلا صلة عرضية من ناحية أن الجواهر التي وقعت عليها الجريمة كانت وديعة، وهذا ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الدعوى ولا من طريق الإثبات فيها. والثانية موجهة إلى السيد، وأساسها أن الخادم الموجهة إليه الدعوى الأولى قد ارتكب الجريمة في حال تأدية وظيفته عنده، وهذه ليس مطلوباً فيها إثبات عقد الوديعة على السيد. ومن ثم يجوز إثبات محتويات العلبة بالبينة والقرائن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نص المادة 282 من قانون تحقيق الجنايات ظاهر في أن الدعوى المدنية التي منعت هذه المادة من إقامتها بعد سقوط الدعوى العمومية هي تلك التي ترفع أمام محاكم المواد الجنائية بالذات لا أمام محاكم المواد المدنية.