الطعن رقم 4359 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / أحمد مرسي حلمي نــــائب رئـــيس مجــلس الدولـــــة ورئيــــــــــــس المحكـمــــــــــــــــة
وعضوية السيــد الأستـاذ المستشـــــار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مـــجلس الدولـــــــــــة
وعضوية السيــد الأستـاذ المستشــــار / صبحي على السيد نائب رئيس مـــجلس الدولـــــــــــة
وحضـور السيــد الأستـاذ المستشـــــار / عادل فؤاد مفــــــــــــــــوض الدولـــــــــــــــــة
وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــــــــــــــد / رأفت إبراهيم محمد سكــــــــــرتيــــــر المحكمـــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب ـ في طلباتها الختامية - الحكم بإلزام الهيئة المدعي عليها بسداد مستحقات الشركة والتعويض مع إلزامها المصروفات.
ومن حيث إن الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى قضي بقبولها شكلاً ومن ثم فلا محل لمعاودة البحث في ذلك التزاماً بما قضي به الحكم المذكور في هذا الشأن.
ومن حيث إن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم تستعين بأهل الخبرة للإطلاع على أوراق الدعوى والاتصال بطرفيها والانتقال إلي موقع الأعمال لتحقيق عناصر الدعوى وبيان مدي أحقية الشركة المدعية في طلباتها سواء ما تعلق منها بما تدعيه من مستحقات أو أحقية في التعويض.
ومن حيث إن هذا الحكم غير منه للخصومة.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة: تمهيداً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبرا وزارة العدل بجنوب القاهرة لندب بدوره أحد خبرائه لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم، وللخبير في سبيل أداء مأموريته الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وملف العملية موضوع الدعوى وسماع أقول أطراف الخصومة ومن يري لزوماً لسماع أقواله بغير حلف يمين والانتقال إلي الهيئة المدعي عليها ومقر الأعمال، وعلى المدعي بصفته إيداع أمانة قدرها 500 جنيه (خمسمائة جنيه) على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير، وحددت جلسة 21/2/2006 في حال عدم إيداع الأمانة وجلسة 17/1/2006 في حال إيداعها، وعلي قلم الكتاب إخطار مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية في حال إيداع الأمانة، وعلى الخبير إيداع تقرير ومحاضر أعماله قبل الجلسة الأخيرة، وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/3/1998 طالبة في ختامها الحكم أولاً: بصفة مستعجلة: بإلزام الهيئة بدفع المتأخرات حتى تستأنف الشركة أعمالها حرصاً على الصالح العام وخشية فوات مزيد من الوقت، ثانياً: وفي الموضوع: الحكم بإلزام الهيئة بسداد جميع ما تستحقه الشركة من متأخرات فضلاً عن مقابل المياه وتعطيل العمالة والمعدات وفروق الأسعار والفوائد البنكية وما فات الشركة من كسب وتعويض ما لحق بها من أضرار وإلزام الهيئة المصروفات والأتعاب.
وقالت الشركة شرحاً لدعواها أنها تعاقدت مع الهيئة المدعي عليها بشأن عملية " شبكة صرف الهيئة الوسطي بالمقطم" المحرر عنها عقد في 20/10/92 قراري تكليف رقم 45، 47 وقد تبقي في ذمة الهيئة مستحقات قيمتها 300.417 جنيه فضلاً عن تعطيل العمالة والمعدات وفروق الأسعار والفوائد البنكية وما فات الشركة من كسب . وأضافت الشركة أن الهيئة المدعي علها تهدد بحسب العملية وتسييل خطاب الضمان وأن تستكملها على حسابها مع مصادرة التشوينات والمعدات وذلك على الرغم من الهيئة هي التي تتسبب في تعطيل الأعمال لعدم قيامها بصرف المستخلصات عن الأعمال التي تم إنجازها.
واختتمت الشركة المدعية عريضة دعواها بطلب الحكم لها بطلباتها المتقدمة.
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 18/7/1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض الطلب المستعجل وألزمت الشركة المدعية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإثبات ترك الشركة المدعية الخصومة في الدعوى وإلزامها المصروفات.
تدوول الشق الموضوعي من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية إعلاناً منفذاً يفيد عدول الشركة عن ترك الدعوى لإخلال الهيئة المدعي عليها ببنود الاتفاق الذي كان أساساً لطلب الترك، وأودع حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع طلب في ختامها الحكم بندب أحد السادة خبراء وزارة العدل لتصفية مستحقات الشركة لدي الهيئة المدعي عليها مع حفظ كافة حقوق الشركة الأخرى . وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.