⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4347 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رضا عبد المعطي السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / الدكتور/ خالد عبد الفتاح محمد وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد حسن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركات أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق, وسماع الإيضاحات, وإتمام المداولة قانونا من حيث أن المدعية تطلب الحكم بالطلبات المشار إليها بصدر هذا الحكم. ومن حيث أن المادة 99 من القانون المرافعات معدلا بالقانون رقم 18 لسنه 1999 تنص علي أن :- " تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة..........ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة واعتبارا الدعوى كأن لم تكن . ومن حيث أن مؤدي النص المشار إليه في ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ومنه حكمها الصادر في الطعن رقم "3545" لسنه 39ق بجلسة 26/11/1996 ان المشرع حدد الحد الاقصي لمدة الوقف الجزئي التي تقضي بها المحكمة لتخلف المدعي عن تقديم المستندات أو القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات خلال الأجل الذي تحدده المحكمة بمدة لاتجاوز شهر وأنه يجب علي المحكمة إذا تقاعس المدعي عن تعجيل الدعوى من الوقف خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء مدة الوقف أو في حالة عدم تنفيذه لما أمرت به المحكمة وكان سببا في الوقف إن تقضي باعتبار الدعوى كان لم تكن بحيث أصبحت المحكمة طبقا للتعديل الأخير للنص لا تتمتع بسلطة تقديرية في القضاء بأعتبارا الدعوى كان لم تكن وذلك حتى لا يلجأ بعض المتقاضين إلي إطالة أمد النزاع بما يؤدي إلي زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وبالتالي فانه في ضوء صريح عبارات النص وما يستهدفه المشرع يكون الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن من النظام العام بحيث يتعين علي المحكمة الحكم بأعتبارا الدعوى كان لم تكن في حالة مااذا كانت المحكمة قد سبق لها إن قضت بوقف الدعوى جزاء وانقضت مدة الوقف دون إن يطلب المدعي السير في الدعوى خلا ل الثلاثين يوما التالية لانقضاء مدة الوقف أو ينهض لتنفيذ ماامرت به المحكمة وكان سببا في الوقف وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق انه بجلسة 25/5/2004 قضت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر وان المدعية تقاعست عن تعجيل نظر الدعوى خلال المواعيد المحددة ولم تنهض لسداد الأمانة حسب ماامرت به المحكمة وهو ما كان سببا في الوقف ومن ثم تقضي المحكمة بأعتبار الدعوى كان لم تكن وألزمت المدعية المصروفات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- باعتبار الدعوى كأن لم تكن , وألزمت المدعية المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الخانكة الجزئية بتاريخ 27/7/1995 وقيدت بجدولها تحت رقم 1036 لسنه 1995 طالبه في ختامها الحكم بصفه مستعجلة بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بتوصيل التيار الكهربائي إلي منزلها الموضح المعالم والحدود بصحيفة الدعوى والزامهما المصروفات وبتاريخ 27/1/1996 قضت محكمة الخانكة الجزئية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات. ونفاذا للحكم المتقدم أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم، وتدوول نظرها علي النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة 20/5/2003 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا في الدعوى بندب خبير لأداء المأمورية المبينة تفصيلا بأسباب ذلك الحكم وألزمت المدعية بسداد مبلغ "200" جنيه أمانه خبير وحيث نكلت المدعية عن سداد الأمانة في الميعاد الذي حددته المحكمة أعيد نظر الدعوى بجلسة 2/7/2003 وتأجل نظرها عدة جلسات لإخطار المدعية لسداد ألأمانه إلا أنها لم تفعل وبجلسة 25/5/2004 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر وعقب انتهاء الوقف وتقاعس المدعية عن تعجيل نظرها واستمرار امتناعها عن تنفيذ ماامرت به المحكمة وكان سببا في الوقف فقد حدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 1/6/2005 وفيها تقرر حجزها للحكم بجلسة اليوم وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه وقت النطق به.