الطعن رقم 4346 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضــــــان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسيــــن
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولـة
وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجــــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان . وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن مفاد المادة ( 47 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150 ) لسنة 1995 فإنه متى اختار العامل الحصول على قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدي له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتى ثبت للعامل الحق في هذا المقابل فإنه يصرف له على أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها .
ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذكرة السفر وتعد جزءً منها كما أن الوجبة الغذائية أضحت إجبارية على جميع قطارات النوم ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءً من التذكرة التي يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذي يختار البدل النقدي في الحصول عليه غير منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بالإدارة الصحية بدراو ويشغلون الدرجة الثانية ، وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدي لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة لإدارية ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل في 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات نزولاً على حكم المادة 184 مرافعات .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/7/2003 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانيــة شامـلاً مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى إنهم من العاملين بالإدارة الصحية بدراو ، وأن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر وهي مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بالمخالفة لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتي أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملاً تلك الإضافات اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وأضاف المدعون أنهم تقدموا بطلبات للجنة فض المنازعات .
ولدى تداول الدعوى بجلسات التحضير قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وتم ضم ملفات لجنة التوفيق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة حيث قدم محامي الدولة مذكرة . وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .