⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4345 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / عـلاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / إبراهيم جـــــــــــــــــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ قنا رقم 253 لسنة 2003 بإزالة أعمال مباني الشقتين بالدور الرابع العلوي بالعقار الكائن بشارع البوتاجاز القديم - شارع العقاد حالياً بمدينة نجع حمادي وما يترتب على ذلك من آثار . - الدعوى رقم 4345-11 ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الرابعة من القانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم (101) لسنة 1996 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها . . . . . . . . إلاّ بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية " . وتنص المادة (15) من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم (25) لسنة 1992 على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري . . . . . . . . " . وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشرة يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية " . ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أية مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها إلاّ بعد الحصول على ترخيص بهذه الأعمال من الجهة المختصة بشئون التنظيم . والهدف من هذا الترخيص هو التحقق من مطابقة هذه المباني والأعمال للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة في المجالات المعمارية والإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة أو الجاري تخطيطها فضلاً عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك في ضوء المستندات والرسومات والبيانات التي يقدمها ذو الشأن ولذلك إذا أقيمت أية مبان أو أعمال بناء دون الحصول على هذا الترخيص من الجهة السالف ذكرها كان لها بقرار تصدره وقف الأعمال المخالفة ثم إزالتها أو تصحيحها بقرار مسبب يصدر من المحافظ المختص أو من يفوضه في ذلك ممن يجوز تفويضه قانوناً . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي وأخوته أقاموا مباني عبارة عن شقتين حوائط حاملة بالدور الرابع العلوي بالعقار الكائن بشارع البوتاجاز القديم العقاد حالياً بمدينة نجع حمادي فحررت لهم الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي محضر جنحة تنظيم أعمال مباني برقم 48 لسنة 2003 لإقامتهم تلك المباني بدون ترخيص من الجهة المختصة ثم أصدرت تلك الإدارة القرار رقم 35 لسنة 2003 بإيقاف تلك الأعمال تم أصدر محافظ قنا القرار المطعون فيه بإزالة أعمال البناء المشار إليه لإقامتها بدون ترخيص ، ولما كان ذلك هو الثابت وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول المدعي أو أخوته على ترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم بالوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي بإقامة المباني التي أقاموها بالعقار المشار إليه ومن ثم فإن تلك المباني تكون مقامة بدون ترخيص بالمخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ويكون القرار المطعون فيه بإزالتها قائم على سببه صحيح يبرره ومتفقاً وحكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى . ولا حجة للمدعي فيما أفاض به من أن صاحب الاختصاص في إزالة المخالفة هي المحكمة الجنائية ذلك لأن المشرع قد خول للمحافظ المختص أو من ينيبه بموجب المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 سلطة إزالة المخالفة ولم يعلق استعمال هذه السلطة على صدور حكم من المحكمة الجنائية أو على تصرف النيابة العامة في الجنحة التي تكون قد حررت ضد المخالف . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/7/2003 طلب في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم (253) لسنة 2003 المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعي شرحاً لأسانيد الدعوى : أنه يمتلك شقة بمنزله ومنزل أخوته ببندر نجع حمادي شارع البوتاجاز القديم ويقيم فيها منذ ثلاثين عاماً وقد فوجئ بتحرير محضر مخالفة بناء بمقولة أنه قام باستكمال البناء وبعرض المحضر على النيابة قررت ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأمرت بحفظ المحضر ورغم ذلك نما إلى علمه أن محافظ قنا أصدر القرار رقم 253 لسنة 2003 بإزالة الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوي وانه ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون لان الشقة الصادر بإزالتها القرار المطعون فيه يقيم فيه مع أسرته وليس له مأوى غيره وأن المبنى غير مخالف أصلاً ومما يؤكد ذلك انه ووالدته قد حصلا على حكم بالبراءة عام 1990 عن ذات المبنى ، فضلاً عن أن المشرع قصر سلطة إزالة المخالفة على المحكمة الجنائية المختصة بنظر الجنحة مما لا يجوز للجهة الإدارية إصدار القرار الطعين بالإضافة إلى أن النيابة العامة قد حفظت المحضر المحرر ضده مما يدل على عدم وجود مخالفة . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 12/11/2003 وفيها قدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/2/2005 ثم بجلسة 9/6/2005 وفيها قدم محامي الدولة مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 مع التصريح بمذكرات خلال شهرين وأنقضي الأجل المضروب دون أن يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .