الطعن رقم 70 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-6-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور محمد المفتى الجزايرلى و أحمد على علوبة و مصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية. ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً في حال وقوع الغصب. فإذا كان الثابت أن العقار محل الدعوى " شادر " قد صدر حكم بإغلاقه لمخالفة ارتكبها مستأجره، ونفذ حكم الإغلاق بإخراج جميع الأشياء التي كانت به وإغلاق بابه ووضع الأختام عليه، فإن حيازة المستأجر المادية للشادر تكون قد زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائي الصادر عليه. والقول بأن المستأجر ظل حائزاً رغم ذلك هو خطأ في فهم معنى الحيازة.