الطعن رقم 4320 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن المدعين يطلبان الحكم بإلغاء قرار رئيس حي مصر القديمة الصادر بتاريخ 3/2/1996 بإزالة الإدوار21 و22 و23 و24 بالعقار رقم 137 شارع عبد العزيز أل سعود بمنيل الروضة وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة القضاء بقبول الدعوى شكلا ونفاذا لحجية هذا الحكم فلا يسوغ معاودة بحث الشكل مرة ثانية 0
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 والقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على انه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات ألا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 000
وتنص المادة (11) من ذات القانون على انه : ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 00 )
ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 000
وتنص المادة (15) من ذات القانون على ان : ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلي ذوى إنشأن بالطريق الإداري000 )
وتنص المادة (16) من القانون المشار الية على أن : ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد اخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه 0-00 قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها00000)
وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وللمحافظ المختص إن يصدر قراره في الأحوال دون الرجوع على الجنة المشار إليها في الفقرة الأولى0
والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال التي أوضحتها المادة/4 إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وألزم المنصرف له الترخيص التقيد في تنفيذ البناء أو االاعمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي خولها المشرع سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبينا الأعمال التي تم وقفها ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ومنح المحافظ المختص أو من يفوض بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداه حظر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28لسنة 1981 او بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وفي الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص أن يصدر قراره دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة /16 وهذا لاختصاص معقود للمحافظ المختص وحدة ولا يجوز له التفويض فيه نفاذا للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة
ومن حيث انه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن العقار المشار إلية أقيمت به الأدوار 21 و22 و23 و24 بالتجاوز لقيود الارتفاع القانوني وبتاريخ 3/2/1996 أصدر رئيس حي مصر القديمة قرارا بإزالة هذه الأدوار ، ولما كانت المخالفة الخاصة بقيود الارتفاع من المخالفات الواردة على سبيل الحصر بعجز المادة 16 المذكورة ويختص - المحافظ وحده بالتصرف فيها وإصدار قرار بشأنها ولا يجوز له التفويض في ذلك لاعتبارات قدرها المشرع وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس حي مصر القديمة فإنه يكون قد صدر من غير ذي اختصاص وبالمخالفة للقانون ويتعين تبعا لذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/2/1996 وطلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة للأدوار 21 و22 و23 و24 بالعقار رقم 137 شارع عبد العزيز أل سعود بالمنيل وتكليف الجهة الإدارية بالتعلية للأدوار المذكورة 0
وذكر المدعيان بيانا للدعوى أن المدعى يمتلك الشقة رقم 40 بالدور (22) وتمتلك والدته الشقة رقم 37 بالدور 21 بالعقار المذكوروقد صدرت عدة قرارات بإزالة الادوار المشار إليها وتم الطعن على هذه القرارات أمام هذه المحكمة بالدعوى رقم 3982 لسنة 43ق وصدر فيها حكم بجلسة 4/2/1995 بإلغاء تلك القرارات وأصبح هذا الحكم نهائيا وبتاريخ 3/4/1996 علما بأن المدعى عليه الثاني بصفته أصدر قرارا في 3/2/ 1996 بإزالة الأدوار المذكورة لمخالفة الارتفاع القانوني وهي ذات الأدوار التي صدر بشأنها الحكم المشار إلية وأنها أقيمت دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ببنائها 0
وانهما ينعيان على هذه القرارات مخالفتها للقانون ووجود عقارات بذات الشارع صدر لها ترخيص ببناء 38 دور وخلصا إلى طلب الحكم لهما بالطلبات المذكورة وبجلسة 18/11/1997 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف 0
وثم إحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه 0
وقدمت الهيئة تقريرا في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا :- إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف واحتياطيا :- برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في أسبوع ولم تقديم أية مذكرات خلال الأجل 0
وقد صدرالحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0