⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-5-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد فهمى ابراهيم وسليمان حافظ و مصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى المستأجر على المؤجر لتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة استنادا إلى الحق الذي خوله إياه عقد الإيجار لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 10 من قانون محكمة النقض، إذ هذه الدعوى ليست دعوى استرداد حيازة مبنية على مجرد الحيازة والغصب.