الطعن رقم 2979 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد رضا سليما ن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة
/ د/ عاطف نصر مسلمى مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمــــود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
وحيث ان المدعى يطلب الحكم باحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة بالوحدة المحلية لزاوية الكرادسة بمحافظة الفيوم فى الفترة من 3/5/1986 حتى 2/3/1990الى مدة خدمتة الحالية بمصلحة الضرائب العامة مع مايترتب على ذلك من اثار.
ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية فهى مقبوله شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فالمادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان العاملين المدنيين بالدولة تنص فى فقرتها الثانية علىان " 00000 كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على اساس ان تضاف الى بدابه اجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد اقصى "
خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط ان تكون الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها وعلى الايسبق زميله المعين فى ذات الجهة وفى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرض لبداية الخبرة المحسوبه سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة او الاجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية 000000"
ونفاذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5547 لسنه 1983 والمعدل بالقرار 71 لسنه 1988 والقرار رقم 5 لسنه 1989 ونص فى مادته الاولى على ان " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الاتية :-
1- المدد التى تقضى باحد الوزارات والمصالح 00000 ووحدات الادارة المحلية 0000
ونص فى مادته الثانية على ان " يشترط لحساب المدد المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القرار ماياتى .
1- مدد العمل فى الوزارات والمصالح 00000 ووحدات الادارة المحلية 0000 تحسب كاملة سواء كانت متصله او منقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفه متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون العاملين
1- ونص فى مادته الخامسة على ان " 00000 اما من يعين او يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات التعيين وذلك دون حاجة الى تنبية والا سقط حقه نهائيا فى حسابها "
ومن حيث انه من المقرر ان اشتراط الجهة الادارية عدم سابقة التعيين فى جهات اخرى عند اعلانها عن وظيفه معينه هو شرط تحكمى غير مشروع ." يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 86/3/938 جلسة 5/3/1997
ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان الثابت بالاوراق ان المدعى حصل علىبكالوريوس تجارة شعبه محاسبة مايو 1984 والتحق بالعمل بالوحدة المحلية بزاوية الكرداسة بمحافظة الفيوم فى الفترة من 3/5/1986 حتى 2/3/1990 بوظيفة محاسب وعين بمصلحة الضرائب العامة بوظيفة مأمور ضرائب اعتبارا من 6/2/1990 بالقرار رقم 653 لسنه 1990 وارجعت اقدميته الى 10/12/1988 بعد ضم مدة خدمتة العسكرية وحصل على الدرجة الثانية فى 1/1/99 بالقرار 271 لسنه 1999 وكان السبب فى عدم اثبات المدعى لمدة خدمتة المطالب بها فى الدعوى الراهنه يرجع لمصلحة الضرائب والتى اشترطت تقديم الاستمارة 103 ع ح خالية من اثبات اى مدد خدمة سابقة على النحو الذى ذكره المدعى بصحيفة دعواه وحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 3/12/2002 ولم تنكر ذلك الجهة الادارية وخلت الاوراق مما يفيد وجود زميل للمدعى يقيد من حق المدعى فى ضم مدة خدمته الامر الذى يتعين معه القضاء باحقية المدعى فى ضم مدة عمله السابقة بالوحدة المحلية فى الفترة من 3/5/1986 حتى 10/12/1988 بحسبان ان الجهة الادارية قامت بارجاع اقدميته الى 10/12/1988 بعد ضم مدة خدمتة العسكرية مع مايترتب على ذلك من اثار .
وحيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا يحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
ــــــــــــــــــــ
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى ضم مدة خبرته التى قضاها بالعمل بالوحدة المحلية بزاوية الكرداسة بمحافظة الفيوم بوظيفه محاسب فى الفترة من 3/5/1986 حتى 10/12/1988 الى مدة خدمته الحالية بمصلحة الضرائب العامة على النحو المبين بالاسباب ومايترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
بتاريخ 9/9/2001 اقام المدعى دعواه الماثلة بايداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة وطلب فى ختامها الحكم بقبولها وفى الموضوع باحقيته فى احتساب مدة خبرته السابقة من 3/5/1986 وحتى 2/3/1990 الى مدة خدمته بمصلحة الضرائب العامة مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات
وقال شرحا لدعواه انه حصل على بكالوريوس التجارة شعبه المحاسبة دور مايو 1984 بتقدير جيد وعين بوظيفة محاسب بزاوية الكرداسة الفترة من 3/5/1986 حتى 2/3/1990 وتقدم بالاستمارة 103 ع ح مدونا بها مدة خدمتة عند تعيينه بمصلحة الضرائب العامة الاانها رفضت قبولها تنفيذا لكتاب الادارة العامة لشئون العاملين بها والذى تضمن البند 10 فيه ان يقدم طالب التعيين اقرارا بعدم وجود مدد خدمة سابقة وحرصا منه على الوظيفة تقدم بالاستمارة المذكورة خالية ولجا الى لجنة التوفيق والتى اوصت باحقيتة فى ضم مدة خدمته السابقة ولكن الجهة الادارية امتنعت عن تنفيذ هذه التوصية فاقام دعواه الماثلة .
وجرى تحضير الدعوى على النحو المبين بالاسباب واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برايها القانونى ارتات فيه احقية المدعى فى طلباته
ونظرت الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/3/2004 قدم الحاضر عن المدعى عليهم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبجلسة 6/11/2004 قررت المحكمة الحكم بجلسة اليوم 27/11/2004 وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به