⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9555 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1998-1-22 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحويل المؤسسة إلي شركة قابضة أو تابعه
⚖️ ترقية العاملين بمؤسسة مصر للطيران
⚖️ تطبيق القانون - مسائل عامة - تطبيق القانون الخاص
⚖️ مؤسسة مصر للطيران

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير, حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, ومصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة التاسعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ". وكانت الشركة الطاعنة (مؤسسة مصر للطيران) ذات نظام خاص تضمنه القانونان رقما 111, 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام وبمؤسسة مصر للطيران وقرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيمها وكذا القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فيما لم يرد به نص بالنظام الخاص بالطاعنة وإذ لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة أو تابعة وخضوعها لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فلا تسري عليها أحكامه وتظل خاضعة لنظامها الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 180 لسنة 1988 الصادر من الطاعنة (مؤسسة مصر للطيران) بتاريخ 9/3/1988 تنفيذاً لأحكام المادتين 2, 3 من القانون رقم 116 لسنة 1975 تنص على أنه " تعدل قواعد الترقية بالاختيار طبقاً للنسب المحددة بقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته.......وتضمنت مواده القواعد العامة للترقية وكذا تلك الخاصة بالترقية لوظائف الدرجة الأولى وما يعلوها ونص على أنه في حالة توافر قواعد الترقية في أكثر من مرشح يرقى الأقدم. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الأولى بتاريخ 31/12/1991 على أن الجزاء الموقع عليه الذي حال دون ترقيته قد قضى بإلغائه من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وعلى أن الترقية بالاختيار قد ألغيت بمقتضى قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 وحجب بذلك نفسه عن بحث ما إذا كان قد استوفى شروط الترقية الواردة بالأمر الإداري رقم 180 لسنة 1988 سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.