⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11286 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رمزى عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ سيد ذكر موسى نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور/ أحمد عبد اللطيف إبراهيم وكيل مجلس الدولة وحصور السيد الاستاذ المست / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . من حيث إن حقيقة طلبات المدعى أنه يطلب الحكم بالغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات بأخضاع العقد الذى نفذته النقابة للضريبة وبراءه ذمتها من المبالغ محل المطالبة والتى تضمنها أخطار الحجز الإدارى رقم 830 بتاريخ 2/4/2001. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً ومن حيث إن المشرع قد فرض الضريبة على المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ونظم أحكامها وأيا كان خضوع عقد المقاولة لهذه الضريبة من عدمه على ضوء أحكام القانون رقم 11 لسنه 2002 الذى نص على خضوع هذا العقد لهذا والطعون فى دستوريته ، الا أن الثابت بالأوراق أن العقد الذى أبرمته النقابة لصالح وزارة الأشغال العامة والموارد المائية لازالة الحشائش من الترع وتطهيرها هو عقد عمل جماعى وليس عقد مقاولة بكشف عن ذلك أن النقابة ذاتها منظمة غير حكومية ليست لها صفة المقاول وأن شروط العقد ذاتها تستبعد قيام من له صفة المقاول بتنفيذ الأعمال الموضحه به واشتراط العقد أن تتم التنفيذ بواسطة أعضاء النقابة من المزارعين المنتفعين بالمشروع بأشخاصهم والا تقل أجور العمالة المستخدمه عن 75% من قيمه الأعمال المنفذة وإن تكون العمالة من العمال الذين ليس لديهم عمل ثابت وتعد النقابة سراكى للعمال تقدمها لهندسة الرى التابع لها المشروع ولمراجعتها ولايتم الصرف الا فى حالة تحقيق نسبة العمالة المطلوبة وتجتمع شروط العقد على هدف محدد هو توفير فرص عمل للعمال الذين ترعاهم النقابة ومن ثم فإن العقد محل التداعى ليس عقد مقاولة وأنما هو عقد عمل جماعى لاتخضع للضريبة على المبيعات ويكون اخضاعه لها على غير سند من القانون وتكون المطالبة المطعون عليها فاقده سندها القانونى ويتعين الغاؤها وتبرئة النقابة من الى أي مطالبات تتعلق بالضريبة العامة على المبيعات على عقد العمل محل الدعوى .. ومن حيث إن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار وبراءة ذمة النقابة من المبلغ محل الدعوى وألزمت الجهة الادارية المصروفات . .
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/8/ 2001 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرارالمطعون فيه القاضى بإخضاع عقد المقاولة سالف الذكر للضريبة على المبيعات وبراءة ذمة النقابة من أى ديون أو وحقوق بشأن ضريبة المبيعات المطالبة بها ومنع الجهة الادارية من التعرض لها بأى شىء فى هذا الشأن على سند من القول بأن النقابة أبرمت عقد عمل جماعى مع وزارة الاشغال العامة والموارد المائية بعد موافقة الصندوق الأجتماعي للتنمية علي تمويل مشروع تنظيف وتطهير الترع وبأنهاء الأعمال فوجئت بقيام مصلحه الضرائب على المبيعات تخطرها بنموذج رقم " 5" حجز ادارى بكتابها رقم 830 فى 2/4/2001 تطالبها فيه بسداد مبلغ 775314.40 جنيها بخلاف مايستحق عليها كضريبة أضافيه حتى تاريخ السداد ويضيف المدعى ان هذه المطالبه لا أساس لها من القانون أو الواقع لأن النقابة لاتقوم بدور المقاول ولأنه على فرض خضوع المقاولات لهذه الضريبة فإن الملتزم بها هو وزارة الرى وأن العقد لم ينص على التزام النقابة بهذه الضريبة ونظرت المحكمة الدعوى وإحالتها الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وجرى تحضيرالدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وأودعت تقريرا بالرأى القانونى فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا والغاء القرار المطعون فيه والزام الجهة الادارية بالمصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى وقدم الحاضرعن النقابة مذكرتين وقدم الحاضرعن الدولة حافظة مستندات وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة اصدارالحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى شهرولم يودع شيىء خلال الأجل وبجلسة اليوم صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .