⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9223 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رمزى عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ سيد ذكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور/ احمد عبد اللطيف ابراهيم وكيل مجلس الدولة وحصور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . من حيث إن حقيقه طلبات المدعى يطلب الحكم بالغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات بمطالبة بالضريبة عن الخدمات التى أديت لجهات تابعه للقوات المسلحه معفاه من الضريبة . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً . ومن حيث إن المادة 29 من القانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبة على المبيعات، قد نصت على أن تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المبينه فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى ، وبنيت المادة 24 من اللائحه التنفيذية للقانون المذكور شروط وإجراءات هذا الاعفاء فاشترطت فى البند " 1" منها ان يكون تحديد السلع والخدمات المعفاه من وزارة الدفاع بأنها لازمه لاغراض التسليح معتمده من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحه أو من ينيبه ونص البند " 7 " منها على أن تحرر وزارة الدفاع شهادة الى المنتج أو مؤدى الخدمة تفيد بأن الاحتياجات المطلوب تد بيرها للقوات المسلحه هى لأغراض التسليح أي أن مناط الاعفاء هنا هو كون السلعة أو الخدمة لازمة لأغراض التسليح ويثبت ذلك بالشهادات التى تصدرها وزارة الدفاع معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحه حسبما نصت عليه المادة 24 سالفد الذكر فاذا خلت الاوراق من هذا الدليل لم يكن هناك مجال للاستفادة من الاعفاء ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية قامت بتقديم الخدمات التى تطالبها المصلحه بالضريبة عنها لادارات تابعه للقوات المسلحه هى جهاز الخدمة العامه للقوات المسلحه واسكان افراد القوات المسلحه حسبما تبين من تقرير الفحص المرفق بالأوراق وهى عبارة عن خدمات نظافة وخلافه ولم تصدر الهيئة المختصة شهادة بأن هذه الخدمات المطلوب تدبيرها لازمه لأغراض التسليح فانها لاتتمتع بالاعفاء لتخلف شروطه ولا يكفى أن تصدر عن الجهات المستفيدة خطابات الى الشركة بأن تلك الجهات معفاه من الضريبة لان الاعفاء مقرر لسلع وخدمات معينه لازمه لأغراض التسليح وتقرر ذلك هيئة الشئون الماليه للقوات المسلحه ولم يتقرر الاعفاء لجهات بذاتها ايا كان الغرض من السلعه أو الخدمة ومن ثم يكون القرارالمطعون فيه بمطالبة الشركة بالضريبة على الخدمات فى الفترة محل التداعى قد جاء وفق صحيح القانون على نحو ماتضمنه تعديل الاقرارات والمطالبة محل التداعى وتكون الدعوى فاقده السند القانونى جديرة بالرفض . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وألزمت الشركة المدعية المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/8/ 1997 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات بتعديل إقراراتها عن الفترة من 8/1993 وحتى 4/1996 وإحالة الدعوى الى الخبراء لبحث مدى أحقية المصلحة فى ربط الضريبة عليها على سند من القول بأن المصلحة اخطرتها بتعديل هذه الاقرارات بعد الميعاد المقرر قانونا حيث وصل التعديل للشركة فى 17/10/1996 وفضلا عن ذلك فإن هذا القرار قرر ربط الضريبة على خدمات أديت الى جهات معفاه من الضريبة ولم تحصل منها . ونظرت المحكمة الشق العاجل فى الدعوى وأمرت بإحالتها الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها . وجرى تحضيرالدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وأودعت تقريرا بالرأى القانونى فيها أرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه على النحو الموضح بالأسباب والزام الجهة الادارية بالمصروفات . وتحدد لنظر الدعوى جلسة 8/2/2002 وجرى تداولها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/9/2004قدم الحاضر عن الدولة بحافظة مستندات ولم يقدم الحاضر عن المدعى شئيا وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى أسبوعين ولم يودع شيىء خلال الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .