الطعن رقم 68 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-5-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص مركزى
⚖️ دفع بعدم الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد فهمى ابراهيم وسليمان حافظ ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الاختصاص المركزي إنما وضعت رعاية لمصالح المتقاضين الخاصة، ولا شأن لها بالنظام العام. فإن كان المدعى عليه مقراً في العقد الذي هو محل الدعوى بأنه يجعل محل إقامته بالقاهرة في خصوص تنفيذ هذا العقد فلا يجديه في تمسكه بعدم اختصاص محاكم القاهرة أن يكون مقيماً خارج القاهرة.