⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4281 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدا لرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا0 وحيث انه عن الموضوع, فان الثابت من الأوراق إن الجهة الإدارية كانت تصرف للمدعي الثاني المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة 17/3/2202 تاريخ إحالته للمعاش وأنها تصرف لباقي المدعين المقابل المذكور بذات الكيفية0 وحيث إن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنه 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات , ولاشك إن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها0 وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كان مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلي بصفه عامة, ومن ثم تعتبر هذه الضريبة وذلك المقابل من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقا لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها, وبناء علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية , وذلك اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات علي أن يتم الصرف بالنسبة للمدعي الثاني حتي تاريخ إحالته لمعاش0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من أثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 9/7/2003 بطلب الحكم: بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا الإضافات وهي مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية0 وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى:- إن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر مما يخالف حكم المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع , وقدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني رفي الدعوي0 ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0