⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3882 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين الدكتور /سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة و / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد فرج الله مفوض الدولــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيـــد امين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة من حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بالغاء قرار مصلحة الضرائب العقارية بمحافظة الجيزة بربط ضربية عقارية على الوحدةالتى يملكها المدعى بنسبه 40% باعتبارها وحده سكنية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات ومن حيث ان المحكمة سبق لها ان قضت بقبول الدعوى شكلا عند اصدارها للحكم التمهيدى سالف الذكر ومن ثم لايسوغ معازدة بحث الشكل عند الفصل فى موضوع النزاع لسابقة الفصل فيه ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 1 من القانون رقم 56 لسنه 1954 فى شان الضربية على العقارات المبينه تنص على ان تعرض ضربية سنوية على العقارات المبينه ايا كانت ماده بنائها وايا كان الغرض الذى تستخدم فيه 000000) وتنص المادة 9 من ذات القانون على ان ( تفرض الضربية على اساس القيمة الايجارية السنوية للعقارات التى تقديرها لجان التقرير المنصوص عليها فى المادة 13 000000 ) وتنص المادة 12 من القانون المذكورة على ان ) يكون سعر الضربية كالاتى -1- 10% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة الى المساكن التى لايتجاوز فيها متوسط الايجار الشهرى للحجرة الوحدة السكنية على ثلاثة جنيهات وكذا بالنسبة الى المبانى المستعملة فى اغراض خلاف السكن -2-0000000 -3-000000000000 -4-00000000000 5- 40% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة الى المساكن التى يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على عشرة جنيهات وفى جميع الاحوال بنسبة 20% من قيمة الايجار السنوية مقابل جميع المصروفات التى يتديبرها المالك بما فيها مصاريف الصيانه ومن حيث ان مودى النصوص المتقدمة ان المشرع فرض ضربية سنوية على العقارات المبينه ايا كان الغرض الذى تستخدم فيه وجعل من القيمة الايجارية وعاء لهذه الضربية وحدد االمشرع نسبة ثانيه للضربية بالنسبة للوحدات المستغلة فى اغراض خلاف السكن وجعلها 10% من القيمة الايجارية وبالنسبة للوحدات السكنية فتختلف نسبة الضربية على حسب القيمة ا لايجارية للحجرة داخل الوحدة على الوجة المبين بالمادة 12 من القانون المشار اليه ومن حيث انه لما كان الثابت مكن تقرير الخبير المودع باوراق الدعوى ان الوحدة محل النزاع مستغلة فى نشاط تجارى ولاتصلح للاستغلال السكنى ولما كان هذا التقرير قد اقيم على اسس سليمة واسباب سائغة فان المحكمة تطمئن اللى النتيجة التى انتهى اليها وتاخذ بها محمولة على اسبابها ومن حيث انه تاسيسا على ماتقدم فان القرار المطعون فيه فيما تضمنتة من احتساب الضربية العقارية على الوحدة محل النزاع بنسبة 40% باعتبارها وحدة سكنية يكون قد خالف صحيح احكام القانون متعينا الحكم بالغائه المذكورة بنسبة 10% بحسبان انها مستغلة فى نشاط تجارى ومن حيث ان المصروفات يلزم بها من اصابة الخسر فى الدعوى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات ( فلهذه الاسبـــــــا ب ) ----- حكمت المحكمة / بالغاء القرار المطعون فيه مر مايترتب على ذلك من اثار على النحو الموضح باسباب هذا الحكم والزمت الجهة الادارية المصروفات
فقرة رقم -1
الواقعات اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اوعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/3/1998 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وسريان الضربية العقارية على الوحدة السكينه التى يملكها بنسبة 10% باعتبارها وحدات ادارية وليست سكنية طبقا للعقود والواقر وذلك من وقت استحقاق هذه الضربية مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وقال المدعى شرحا لدعواه ان الشركة المدعى عليها الثالثة تمتلك قطعة ارض رقم 28 شارع مراد قسم الجيزة وقد اقامت عليها عمارة سكنية وكونه من طابق ارضى وميزاين وخمسة عشر طابقا وخصصت هذه الشركة الطوابق من الاول الى التاسع لاستغلالها مكاتب وعيادات طبية وغيرها من المهن الحرة واشترطت فى عقود البير المبرمه مع المشترين للوحدات الكائنة بهذه الطوابق عدم تغيير استغلالها فى غير الاغراض الادارية ولو بعد تسجيل عقود البيع والاجاز فسخ هذه العقود الاان الجهة الادارية احتسبت الضربية السنوية المعروضه على الوحدة المملوكة للمدعى بنسبه 40% من القيمة الايجارية باعتبارها مستغلة فى غرض سكنى وهو مايخالف الحقيقه والواقع وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات انفه الذكر وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه للاسباب الوارده به الحكم بقبول الدعوى شكلا والغاء القرار الطعين مع مايترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهما المصروفات وقد تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/1/2000 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات الوارده بصحيفه الدعوى كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم اولا / بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الاول ثانيا /بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الادارى ثالثا / برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات كما قدم حافظة مستندات وبجلسة 28/3/2000 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات كما قدم بجلسة 16/ 1/2001 حافظة مستندات اخرى وبجلسة 7/5/2002 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وةتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزاره العدل بمحافظة الجيزة ليندب بدوره احد خبرائه المختصين لمباشرة المامورية المحددة باسباب الحكم وقد باشر الخبير المنتدب ماموريتة واودع تقريرا انتهى فيه الى نتيجة موداها ان العين محل النزاع كائنه بالشقة رقم 406 بالدور الرابر بالعقار رقم 28 شارع وارد الحيزة ومستغله فى النشاط التجارى منذ 17/7/1986 طبقا لتاريخ التعاقد على عداد الانارة وان الشقة محل الدعوى فى موقع يصعب استغلالها للسكنى خاصة مع صغر مساحتها المكونه من حجرة وصالة وحمام واوفيس وقد تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/4/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات ومستندات خلال شهر وخلال هذا الاجل لم يتقدم احد بمذكرات او مستندات وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به