⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4267 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـاســـة الســــيد الأســـــتاذ المســتشـــــــار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأســتاذين المستشـــارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و/ صبحى سعيد فتح الله العجمى وكيـــل مجلس الدولــــــة وحضـــور الســيد الأســتاذ المســتشـــــــار / محمد الشناوى عبد الحميد مفــــــــــــوض الدولـــــة وســـــــــــكرتــاريــــــة الســـــــــــــــــــيد / محمد إبراهيم أحمد أمـــــــــــين الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا. من حيث إن المدعية تطلب الحكم فى الموضوع بإلغاء قرار النقابة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن تسليمها صورة من كشوف أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء النقابة قبل انتخابات 2/12/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن المحكمة سبق لها الحكم بقبول الدعوى شكلا عند الفصل فى الشق العاجل. ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المدعية لم تقدم ثمة دليل على تقدمها بطلب للحصول على تلك الكشوف سوى الطلب المقدم منها فى 29/11/2003 والذى وافقت عليه النقابة بعد سدادها رسوم الحصول عليها وتنازلت عنه ، مما تكون دعواها بلا سند أو دليل تقضى معه المحكمة برفضها وتلزم المدعية المصروفات. " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات. ســـكرتير المحكمــة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/11/2003 بطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع نقيب المهن الموسيقية عن تسليمها صورة رسمية من كشوف الناخبين وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة والتى جرت فى 2/12/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وشيدت دعواها على أنها تقدمت بطلب للحصول على الكشوف المشار إليها لاستخدامها فى الدعاية الانتخابية ولكن المختص رفض تسليمها تلك الكشوف فتظلمت من موقفه إلى المدعى عليه الأول ولم يستجيب لطلبها فأقامت الدعوى للحكم لها بالطلبات سالفة البيان. وحكمت المحكمة بجلسة 1/12/2003 بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه. وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى. وتحددت جلسة 16/1/2005 لنظر الدعوى وتدوولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به