⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3823 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / الدكتور0 سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة و/ صلاح عز الرجال جيوشى وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد فرج الله مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــة " بعــد الاطــلاع علــى الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولـــة. من حيث ان المدعين يهدفون من دعواهم الى الحكم بالغاء قرار مأمورية ايرادات المعادى فيما تضمنه من مطالبة المعين بمبلغ مقداره 05ر5035 جنيها قيمة ضرائب عقارية عن العقار ملك المدعيين عن الفترة من 1991 حتى 1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات. ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا. ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة "1" من القانون رقم 56/1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على ان " تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية ايا كانت مادة بنائها وايا كان الغرض التى تستخدم فيه ....". وتنص المادة "9" من ذات القانون على ان " تفرض الضريبة على اساس القيمة الايجارية السنوية للعقارات التى تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13. ويراعى فى تقدير القيمة الايجارية للعقار جميع العوامل التى تؤدى الى تحديدها وعلى الوجه الخصوص الاجرة المتفق عليها اذا كان العقد خاليا عن شبهة الصورية او المجاملة ". ومن حيث ان مؤدى النصوص المتقدمة ان المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل القيمة الايجارية وعاء لهذه الضريبة والزم المشرع لجان التقدير بمراعاة كافة العوامل التى تؤدى الى تحديد القيمة الايجارية ومنها الاجرة المتفق عليها فى عقد الايجار بشرط ان يكون العقد خاليا من الصورية. ومن حيث انه لما كان الثابت من تقرير الخبير المودع بأوراق الدعوى ان جملة الضرائب العقارية المستحقة على المدعين فى الفترة من 1991 حتى 1996 هى مبلغ مقداره 46ر2402 جنيها وذلك على اساس القيمة الايجارية التى حددها الخبير المنتدب لوحدات العقار محل النزاع على الوجه المبين بالتقرير . ولما كان هذا التقرير قد اقيم على اسس سليمة واسباب سائغة ، فان المحكمة تطمئن الى النتيجة التى انتهت اليها وتأخذ بها محمولة على اسبابها. ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم فان القرار المطعون فيه بمطالبة المدعين بمبلغ مقداره 05ر5035 جنية قيمة ضرائب عقارية عن الفترة محل النزاع يكون غير قائم على سبب يبرره وجاء بالمخالفة لصحيح احكام القانون متعينا الحكم بالغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها براءة ذمة المدعى فيما جاوز مبلغ 46ر2402 جنيها المقدر بمعرفة الخبير المنتدب فى الدعوى. ومن حيث ان المصروفات يلزم بها من اصابه الخسر فى الدعوى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بأسباب هذا الحكم والزمت الجهة الادارية المصروفات.
فقرة رقم -1
االواقعات: ـــــــــــــــــــــــ اقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 4/12/1996 وقيدت برقم 13938/1996 مدنى كلى جنوب القاهرة وطلبوا فى ختامها الحكم ببراءة ذمتهم من المطالبة الصادرة من مأمورية ايرادات المعادى مع الزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. وقال المدعون شرحا لدعواهم ان الادارة العامة للايرادات - مأمورية ايرادات المعادى- قد قدرت مبلغ 50ر5035 جنيه ضريبة مبانى وملحقاتها على العقار ملك المدعين رقم 6 شارع 100 بالمعادى منها مبلغ متأخر مقداره 85ر4411 جنيه حتى عام 1995 ، 80ر622 جنية عن ربط 1996. واضاف المدعون قائلين ان المأمورية قد غالت فى تقير القيمة الايجارية للعقار وقدرتها بنسبة اعلى من الاجرة المتفق عليها والمحددة بعقود الايجار وخلص المدعون الى طلب الحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر. وقد تدوول نظر الدعوى امام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 24/3/1997 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات. وبجلسة 14/4/1997 قضت المحكمة تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة لمباشرة المأمورية المحددة بأسباب ذلك الحكم ، ونفاذا لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب مأموريته المكلف بها واودع تقريره وخلص الى نتيجة مؤداها ان الضريبة العقارية المستحقة على المدعين فى الفترة من عام 1991 حتى 1996 مقدارها 46ر2402 جنيها وفقا لما هو موضح بتقرير الخبير المودع بأوراق الدعوى. وقد تدوول نظر الدعوى مرة اخرى امام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 22/3/1999 قضت المحكمة - اولا : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. ثانيا: وفى الموضوع ببراءة ذمة المدعين من مبلغ مقداره 2633 جنيها والزمتهم بالمناسب من المصروفات وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه ورفض ماعدا ذلك من طلبات. واذ لم يلق قضاء تلك المحكمة قبولا من اطراف الدعوى فقد بادروا الى استئناف الحكم المشاراليه امام محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 24/5/2000 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوعهما بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة اول درجة بنظر الدعوى المستأنف حكمها وباحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة. ونفاذا لذلك الحكم وردت الدعوى الماثلة الى هذه المحكمة وقيدت بالرقم المشار اليه فى صدر هذا الحكم وجرى تحضيرها امام هيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها حيث اودعت تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه للاسباب المبينة به - الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار لجنة التقدير بتقدير القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط ضريبة العقارات المبنية فيما جاوز مبلغ 46ر2402 جنيه الوارد بتقرير الخبير وما يترتب على ذلك من اثار اخصها براءة ذمة المدعين من باقى مبلغ الضريبة وهو مبلغ 2633 جنيه والزام الجهة الادارية والمدعين المصروفات مناصفة بينهم. وقد تدوول نظر الدعوى امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/2/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 8/6/2004 وصرحت بمذكرات ومستندات خلال شهر ، وخلال هذا الاجل لم يتقدم احد بمذكرات او مستندات ، ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.