⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4262 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / إبراهيم جـــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 17 لسنة 2004 بإزالة المباني التي أقامها بزمام حوض العبيد 3 ببندر قنا وما يترتب على ذلك من آثار . * الدعوى رقم 4262-12 ومن حيث أن المستقر عليه قضاء أن الخصوم في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته ، وإذ كان القرار الإداري على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء فإنه يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائماًُ ومنتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى فإذا زال القرار أو كان القرار الإداري النهائي الذي يجوز الطعن قيد الإلغاء لم يصدر بعد فإن الدعوى غير مقبولة . ومن حيث أن الثابت من كتاب الإدارة الزراعية بقنا - قسم حماية الأراضي - المؤرخ 2/6/2004 المرفق حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بجلسة 2/6/2004 انه لم يصدر قرار برقم 17 لسنة 2004 بإزالة أية مباني للمدعي كما لم يحرر للمذكور أية محاضر مخالفات بناءً على ارض زراعية ، كما أن الثابت من مطالعة القرار رقم 17 لسنة 2004 المقدم صورته من الجهة الإدارية أن هذا القرار صادر من محافظ قنا بإزالة أعمال البناء التي أقامها المواطن / ......................... بشارع أبو بكر الصديق بنجع حمادي دون الحصول على ترخيص أي أن ذلك القرار لا يتعلق بالمدعي وان المباني الصادر بإزالتها تقع بمدينة نجع حمادي في حين أن منزل المدعي يقع بمدينة قنا ومن ثم وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور أي قرار إداري نهائي بإزالة منزل المدعي الكائن بزمام حوض العبيد 3 بقنا فإن الدعوى تكون غير منصبة على قرار إداري محدد ومعين وقائم بما له من آثار وفقدت بذلك محلها مما يستوجب معه الحكم بعدم قبولها الانتفاء لقرار الإداري . ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/5/2004 طالباً في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 17 لسنة 2004 الصادر من محافظ قنا وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات . وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه نما إلى علمه أن محافظ قنا أصدر ضده القرار رقم 17 لسنة 2004 بإزالة منزله الكائن بزمام حوض العبيد 3 ، وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته للمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 لأنه سلب اختصاص القضاء الجنائي المختص دون غيره بإزالة المخالفة وليس لوزير الزراعة سوى سلطة وقف أسباب المخالفة . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم كل من محامي الدولة ووكيل المدعي حافظة مستندات . وبجلسة 13/10/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 28/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وانقضى الأجل المضروب دون أن يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات لجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .