⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6514 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رمزى عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ سيد ذكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور/ أحمد عبد اللطيف إبراهيم وكيل مجلس الدولة وحصور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بالغاء الربط الضريبى محل التداعى فيما تضمنه من زيادة الضريبة المستحقة على العقار رقم 7 شارع مبروك بساقية مكى الى مبلغ 585.12 جنيها وتعديله الى الربط السابق الخاص بالمدة من 1980/1990 لعدم حدوث تغير فى العقار . تابع الدعوى رقم 6514/55ق ومن حيث إن الدعوى الماثلة محالة الى هذه المحكمة بحكم محكمة الجيزة الابتدائية بعدم الاختصاص الولائى فإنها ومعروضة على هذه المحكمة بما فيها من مستندات وأوجه دفاع ودفوع ابداها الخصوم وأعمال الخبرة التى أمام المحكمة المحيله وتكون صالحة للاخذ بها أمام هذه المحكمة ولها الحق فى الاستناد اليها فى حكمها والاستناد الى تقرير الخبير الذى أنتدبته المحكمة المحيلة المرفق بملف الدعوى . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الاشكلية فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث إن القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبينه قد نظم ربط الضريبة على العقارات المبينه والتى يتم حصرها حصرا عاما كل عشر سنوات مع جواز الحصر السنوى للعقارات المستجدة وللاجزاء التى أضيفت الى عقارات سبق حصرها أو تلك التى حدت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفيه أستعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيرا محسوسا ، والعقارات التى زال عنها سبب الاعفاء ، ونص فى المادة 9 منه على ان تفرض الضريبة على أساس القيمة الايجارية السنوية للعقارات التى تقررها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 135 ويراعى فى تقدير القيمة الايجارية للعقار جميع العوامل التى تؤدى الى تحديدها على الوجه الخصوص الأجرة المتفق عليها اذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة ، والمستفاد من ذلك ان العقارات المبينه تربط عليها ضريبة عقارية تحدد على أساس القيمة الايجارية التى تحددها لجان التقدير وفقا لجميع العوامل التى تؤدى الى تحديدها ومنها الأجرة المتفق عليها والتى لايجوز اهدارها الا اذا ثبت أنها مشوبة بالصورة أو المجاملة ، ومن ناحية أخرى لايجوز تعديل الربط والقيمة الايجارية التى بنى عليها عقارات قائمة سبق ربطها الا اذا كان قد أضيفت اليها أجزاء جديدة أو تم ادخال تعديلات يترتب من معالمها أو من كيفيه استعمالها ويجب ان يثبت ذلك على وجه يقينى ، فاذا خلت الاوراق من أى دليل على حدوث ذلك تعين الابقاء على الربط الضريبى على حالة دون تعديل الزيادة ، والأخذ بالقيمة الأيجارية المتفق عليها مادامت قد خلت من شبهة الصورية أو المجاملة لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام المحكمة المدنية الذى لم تقدم جهة الادارة ماينال من صحة النتيجة التى انتهت اليها ان الربط المطعون عليه لايطابق واقع العقار والقيمة الايجارية المحددة لوحداته وأن القيمة الأيجارية التى تتخذ أساسا لربط الضريبة هى 22.5 جنيها من واقع المعاينة وعقود الأيجار ويتعين على مأمورية عوائد الجيزة إعادة حساب الضريبة على أساس هذه القيمة الأيجارية ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بالغاء الربط المطعون عليه مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها التزام المأمورية المختصة بحساب الضريبة المستحقة على العقار محل التداعى على أساس القيمة الايجارية التى حددها تقرير الخبير ومقدارها 22.5 جنيها شهريا . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الادارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 30/4/1998 وطلب الحكم بتعديل الربط الضريبى للعقار رقم 7 شارع مبروك ساقه مكى جيزة الى ربط 80/90 على سند من القول بأنه سبق ربط ضريبة على العقار مقدارها 68 جنيها ربط 80/90 وفوجىء بزيادة هذه الضريبة الى مبلغ 585.12 جنيها رغم عدم حدوث أى تغيير فى القيمة الايجارية التى تحصل من الشاغلين على سند من القول بأن القيمة الايجارية تم تحديدها بواسطة لجان تقدير الاجرة ولم يطرأ عليها اى تغيير وأن الشاغلين لم يتركوا السكن فيكون الربط الجديد مخالفا للقانون . نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبعد أن قد قدم الاطراف دفاعهم حكمت بإحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المحددة بالحكم ، وبعد أن أودع الخبير تقريره نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى هذه المحكمة للاختصاص وتنفيذ الحكم سالف الذكر ورد ملف الدعوى وقيد بالجدول العام لهذه المحكمة بالرقم الماثل . جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً بعد اختصام محافظ الجيزة بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه على نحو ماورد بالأسباب والزام الجهة الادارية المصروفات . وتحدد لنظر الدعوى جلسة 25/2/2003وبصحيفة مؤشر بها فى الجدول العام بتاريخ 18/4/2004 ومعلنه الى المدعى عليهم تدخل الورثه محل المدعى لوفاته وتم اختصام محافظ الجيزة . وبجلسة 28/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى شهر ولم يودع شىء خلال الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .