الطعن رقم 67 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-4-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات على حسب ما يراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، مستهدياً في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت عبارة العقد أو المحرر تحتمل المعنى الذي أخذ به.