⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12445 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي على السيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين سر المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد مطالعة الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات والمداولة القانونية . من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية . ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر , وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر . ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى اعتقل في الفترة من 27/9/1993حتى رفع الدعوى وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات . ومن حيث أن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المدعى لا يعدو أن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من دليل يسانده , مما يغدو قرار الاعتقال فاقدا لسنده وبات مخالفا للقانون . ومن حيث أن المدعى قد لحقته من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى السمعة للتصنيف ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدى إليه ذلك من ألم نفسي - الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق . ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى تعويضا مقداره اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنيه والمصروفات .
فقرة رقم -1
لوقائع بتاريخ 17/3/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعى عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويضه تعويضا منا ا سبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات . وشرحا للدعوى - ذكر المدعى أنه تم اعتقاله بتاريخ 27/9/1993حتى رفع الدعوى . ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة - وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى تعويضا مناسبا لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بالتقرير - والمصروفات . وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع . وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .