الطعن رقم 12443 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمــــــد مرســــــى حلمـــــــي رئـــــــيس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد الراضــــــــي محمـــد نائب رئيس مجلس الدولة
و / صبحـــــــــــي على السيــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيــــــــــــــــــــع حمـــــــــــاد مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعدا لمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 29/6/1992 حتى 8/5/1993.
وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بشهادة الاعتقال الرسمية المتقدمة من المدعي بحافظته المودعة جلسة 6/12/2001 تحضير.
ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقد لركن السبب ، ويكون على هذا النحو موضوعاً بمخالفة القانون.
ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلاً عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية ، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط بين قدره والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلاً عن الألم النفس الذي كابده لدى الاعتقال وأثنائه ، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 3000 جنيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهــــــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره (3000جنيه) ثلاثة آلاف جنيه ، وألزمتها المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقـــــــــــائع اقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/9/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 3/12/1993 ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوه مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ، وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إلى المدعي التعويض المناسب جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء اعتقاله خلال الفترة من 29/6/1992 حتى 8/5/1993 ، مع إلزامه المصروفات.
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.