الطعن رقم 11401 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستذ المستشــــــــــار / رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس المجلس - ورئيس المحكمة
وحضور السادة الاساتذة المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشى نائب رئيس مجلس الدولة
و / الدكتور/ احمد عبد اللطيف ابراهيم وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة قانونا.
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بالغاء قرار مجلس المراجعة الصادر من مامورية ايرادات غرب القاهرة الصادر بجلسة 12/3/2001 والمعلن اليه بتاريخ 3/7/2001 فيما تضمنه من تخصيص القيمة الايجارية لشقه التداعى الى مبلغ 938 جنيها بدلا من ---- ر1250 جنيها ، مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام جهة الادارة المصروفات .
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فانها تغدو مقبوله شكلا .
ومن حيث ان القانون رقم 56/1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبينه قد نظم اجراءات وسعر الضريبة على العقارات المبينه وربطها بالقيمة الايجارية السنوية التى تحددها لجان التقدير فى الحصر العام الذى يجرى كل عشر سنوات او فى الحصر الذى يتم وفقا للمادة الثالثه من القانون المذكور ، ولما كان ذلك وكان المدعى ينازع فى القيمة الايجارية التى حددتها مأمورية الضرائب المختصه واتخذتها اساسا لربط الضريبة على الشقه محل التداعى على نحو ما ورد تفصيلا فى صحيفه دعواه وكانت المستندات المطروحه على المحكمة لاتكفى لتكوين عقيدتها فى شأن القيمة الايجارية والربط الذى تحدد استنادا اليها ، فأنها واعمالا للمادة (135) من قانون الاثبات التى تجيز لها ندب خبير او ثلاثة عند الاقتضاء وتحدد لهم المهمة الموكولة اليهم ، لذلك يتعين القضاء بندب مكطتب خبراء وزارة العدل ليندب
بدورة خبيرا مختصا يتولى الاطلاع على ملف الدعوى وعلى المستندات لدى الجهة الادارية وما يقدم المدعى من مستندات ومعاينه الشقه محل التداعى لبيان وصفها ومواصفاتها وتحديد الضريبة العقارية المستحقه عليها عى ضوء القيمة الايجارية الحقيقية التى تطابق حالتها وفقا لعناصر التقدير المقررة فى هذا الخصوص مقارنه بحالة المثل وتحقيق اعتراضات المدعى على الضريبة العقارية محل المطالبه وبيان وجه الحقيقة فى شانها ومدى مطابقتها للواقع والقانون ، وعلى الخبير المنتدب ايداع تقرير مؤيدا بمحاضر اعماله وبالمستندات فى اقرب وقت ممكن وارجاء الفصل فى المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : - بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بوسط القاهرة ليندب بدورة خبيرا مختصا يتولى انجاز المهمه المحددة بالاسباب وحددت مبلغ مقدارة مائه جنيه يودعها المدعى خزينه المحكمه على ذمه مصروفات واتعاب الخبير وحددت جلسة 1/3/2005 لنظر الدعوى فى حالة عدم اداء الامانه وجلسة 17/5/2005 لنظرها فى حالة ادائها وعلى الخبير ايداع تقرير قبل الجلسة بوقت كاف وأرجاء الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات
ااقام المدعى هذه الدعوى بصحيفه اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 26/8/2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول لدعوى شكلا والغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من اثار، والزام جهة الادارة المصروفات ، على سند من القول انه بتاريخ 3/7/2001 اعلن بقرار مجلس المراجعة المطعون فيه بخصوص الضريبة العقارية المربوطه على الشقه رقم 42 الكائنه بالعقار 6 شارع شجرة الدر - الزمالك حيث قرر مجلس المراجعه تخصيص الايجار الشهرى للشقه الى 938 جنيها بدلا من 1250 جنيها .
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه انه جانبه الصواب لانه استند الى تقدير جزافى مغالى فيه ولم يراع حالات المثل .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها واودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا . وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام جهة الادارة المصروفات .
ثم عينت المحكمه لنظر الدعوى جلسة 1/7/2002 وجرى تداولها بجلسات المرافعه على النحو المبين بمحاضر الجلسات ن حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم و اودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به