⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13272 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــة 0 و/ صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــة 0 وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد فرج الله مفوض الدولــــــــــــــــــة 0 وحضور الســــــــــــــــــــــــــيد / ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمـــــــــــــة 0
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار مجلس المراجعة الصادر بتاريخ 24/ 12/ 2001فيما تضمنته من تقدير القيمة الايجارية للعقار محل النزاع بمبلغ قدره 2208 جنيها مع مايترتب على ذلك من اثار ،والزام جهة الادارة المصروفات 0 ومن حيث ان الدعوى قد تدوول نظرها على الوجه الثابث بالاوراق 0 ومن حيث ان المحكمة وهى تسلط رقابتها على الوجود المادى للواقعات التى تكون ركن السبب فى القرار المطعون فيه للوقوف على مدى مشروعيته ، فانها لاتجد من اوراق الدعـــــــــــوى وعناصرها مايكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى هذه الدعوى باسباب مقبوله ، خاصة وان الجهة الادارية لم تقدم الاسس والضوابط التى استندت اليها فى تقريرا لقيمة الايجارية لوحدات العقار محل النزاع والمتخذه اساسا للربط الضريبي عليها 0 ومن حيث انه ازاء ذلك ، وحتى تتاكد المحكمة من اجلاء وجه الحق فى الدعوى وتكوين عقيدتها فيها ، فان الامر يتطلب الاستعانه باهل الخبرة لمعاينة جميع وحدات العقار محل التداعى ، وبيان حالة كل منها وحق استغلالها ، وبيان الاسس والعناصر التى استندت اليها الجهة الادارية فى ربط الضربية العقارية عليها ، وتحديد قيمة الضربية المستحقة على وحدات العقار المذكور وذلك فى ضوء الاسس والقواعد المعمول بها مع الاخذ فى الاعتبار بتقريرات المثل فـى ذات المنطقة ، ومستوى الاسكان الوارد فى رخصة البناء ومدى التزام المالك به فى التنفيذ ، وللخبير فى سبيل اداء ماموريته الاطلاع على ملف الدعوى وجميع الاوراق والمستندات المتعلقة بها سواء كانت لدى جهة الادارة المدعى عليها اواية جهة ادارية اخرى ، وسماع اقوال الطرفين ، والاطلاع على مستنداتهما ، والانتقال لاجراء المعانيات اللازمة ، وذلك لاستجلاء وجه الحق فى الدعوى ، ثم اعداد تقرير نتيجة اعمالة لوضه على المحكمة ، وعلى المدعى ايداع مبلغ مائتى جنية على ذمة مصروفات واتعاب الخبير تصرف له فور ايداع التقرير 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة تمهيديا وقبل الفصل فى شكل الدعوى او موضوعها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره احد خبرائه المتخصصيــــن للقيام بالمامورية المبينة باسباب هذا الحكم ، وعلى المدعى ايداع مبلغ مائتى جنية على ذمة اتعاب الخبير تصرف له فور ايداع التقرير وحددت جلســـــــــــــــــــــة2/11/2004 فى حالة عدم ايداع الامانة ، وجلسة /2/2005 فى حالة ايداعها ، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل الجلسة الاخيرة باسبوع على الاقل ، وابقت الفصــــــــل فى المصروفـــــــــــــــــــات 0
فقرة رقم -1
الواقعات : - اقام المدعى هذة الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/ 5/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار ، والزام المدعى عليهــــــــم بالمصروفــــــــــــــــات ومقابل اتعاب المحاماة 0 وقال المدعى شرحا لدعواه انه ضمن ورثة المرحوم / ........ مالك قطعة الارض رقم (8) بلوك (3) المنطقة السادسة مدينة نصر ، وقد قام الورثة بانشاء اتحاد ملاك بتاريخ 27/ 12/1989 واستصدروا الترخيص ببناء عمارة سكنيه مكونه من بدروم وجراج ودور ارضى وثلاثة شقق واربعة ادوار بكل دور ثلاثة شقق 0 واستطرد المدعى قائلا انه بتاريخ 23/3/2002 تم اعلانه بقرار مجلس المراجعة بمامورية ايرادات حى شرق مدينة نصر والذى تضمن تحديد القيمة الايجارية الشهرية عن وحدات العقار الكائن 28 شارع كابول المقام علـــــــــــى قطعــــــــة الارض سالفة الذكر بمبلغ مقدارة 2208 جنيها 0 وبنعي المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون على سند من قوله بان قيمه الربط السنوى مغالى فيه ونتج عن خطا فى احتساب مساحة وحدات العقارات الثابتة بالعقود وعلى الطبيعة ، كما انه مغالى فيه بالمقارنه بحالات المثل الكائنة بذات المنطقة ، كما ان القرار قد اغفل تطبيق نص المادة ( 11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 0 وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات انفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبجلســــــة 28/8/2002 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوض الدولة لتحضيرها واصدار تقرير بالراى القانونى فيها0 وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه - للاسباب المبينة به - الحكم اصليا : -بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبندب بدورة احد خبرائه المختصين لمباشرة المامورية المبينة بالتقريـر واحتياطيا :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، والزام المدعى المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/3/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 8/6/2004 ، ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابة عند النطق به