⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-5-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جيش
⚖️ ترقية
⚖️ ضباط الجيش المنقولون الى وزارة الداخلية فى سنة 1924

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد فهمى ابراهيم وسليمان حافظ و مصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاقة الموظف بالحكومة علاقة قانونية تخضع للأحوال المعروفة في القانون العام والقوانين واللوائح الإدارية، وتحكمها أصول أساسها المصلحة العامة دون غيرها. وترقية الموظف ليست حقاً مكتسباً له بل هي ترجع إلى تقدير السلطة المختصة لاستحقاقه إياها. وبهذا يمتنع على القضاء مناقشتها إلا إذا ثبت أن تأخير الترقية أو الحرمان منها كان لغير المصلحة العامة. وهذا حكم عام يتناول ضباط الجيش كما يتناول سواهم من الموظفين، إذ ليس فيما هو مقرر من قواعد للترقية في الجيش استثناء من هذا العموم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن خطاب 25 من مايو سنة 1925 الصادر من وزير الداخلية إلى وزير الحربية متضمناً وعداً من وزير الداخلية بأن يعمل على أن يراعي في ميزانية وزارة الداخلية لسنة 1926 أن تكون نسبة الرتب بين ضباط الجيش الذين نقلوا إلى الداخلية كنسبة الرتب بين ضباط الجيش العامل - هذا الخطاب لا يمكن اعتباره تعهداً ملزماً لوزارة الداخلية موجباً عليها تعويض ضابط الجيش الذي نقل إلى وزارة الداخلية إذا هو لم يرق إلى رتبة أعلى عند حلول ميعاد ترقيته إليها لو أنه بقى في الجيش.